كشف مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس أسامة جانو أن المديرية تقوم حاليا بدراسة عدد من الطلبات لمنح تراخيص إدارية لفتح مولات تجارية إضافة إلى منح تراخيص إدارية في ظل وجود مخالفات مثبتة القدم وغير قابلة للتسوية.

وأوضح جانو في تصريح لـ سانا أن هناك قرارات ستصدر قريبا تسهم في تبسيط الإجراءات لتشجيع ممارسة المهن الصغيرة والمتوسطة لتنشيط بعض المناطق اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة بشكل يمكن أصحاب المهن من ممارسة النشاطات الاقتصادية المحدودة والمتعلقة بالمهارات العلمية والفنية والإدارية في الوحدات السكنية بشكل مؤقت.

وأشار إلى أنه سيتم السماح بفتح أفران للصفيحة ضمن المرائب المحولة لتجاري وممارسة مهنة خياطة الألبسة الجاهزة ضمن المقرات السكنية المحولة لتجاري والسماح بترخيص المقاهي في متنزهات وادي بردى.

وبشأن تسوية التعديات على المناطق التنظيمية بين مدير المهن أنه تتم تسوية المخالفات استنادا للمرسوم التشريعي 40 للعام 2012 والمثبتة القدم قبل صدور المرسوم وفق الآلية المتبعة أما بالنسبة للمخالفات غير مثبتة القدم فلا يوجد نص قانوني بتسويتها لافتا إلى أن المخالفات تسوى حاليا وفق وثائق اثبات القدم منها ضبط مخالفة البناء لتصحيح أوصاف تصاريح مقدمة وجرد المخالفات والأحكام القضائية والتصوير الجوي.

وأوضح أنه تتم تسوية المخالفات من خلال متابعة الضبوط للمخالفات القابلة للتسوية للرخص الممنوحة لكن في حال عدم التزام صاحب العلاقة بمتابعة إجراءات التسوية خلال مدة معينة يتم إلغاء الترخيص الممنوح له.

وبالنسبة للترخيص الإداري ذكر جانو أنه يتم منح الترخيص للمحلات التي تحوي على المخالفات القابلة للتسوية في المناطق النظامية بينما يتم منح تراخيص إدارية مؤقتة للمخالفات مثبتة القدم والتي لا يمكن تسويتها حاليا في مناطق المخالفات الجماعية ومتنزهات وادي بردى والمناطق التنظيمية والتخطيطية والأبنية الوقفية.

وأكد جانو ضرورة الاستمرار في دراسة واستصدار القرارات اللازمة من اجل منح المزيد من التراخيص الإدارية لمختلف المهن تشجيعا لأصحاب المنشآت والفعاليات لإنشاء مشاريع تسهم في تنشيط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.

وكان محافظ دمشق أصدر مؤخرا قراراً سمح بموجبه بمنح التراخيص الإدارية للمهن المسموحة في العقارات التقليدية في دمشق القديمة والتي تحتوي مخالفات بناء غير قابلة للتسوية وواقعة على الملكيات الخاصة ومثبتة القدم قبل صدور المرسوم التشريعي 40 لعام 2012.

التعليقات