قالت مصادر مصرف سورية المركزي ان المصرف ورغبة منه بتوسيع نطاق الاعمال المصرفية والمالية قرر الترخيص للمؤسسات المالية (اي مؤسسة مالية عاملة خاضعة لاشراف مصرف سورية المركزي باستثناء مؤسسات الصرافة) ‏ بالعمل في مجالات متعددة يبرز منها اصدار البطاقات المصرفية وتشغيل الصرافات الالية، مشيرة الى انه تم وضع جملة من الضوابط التي تكفل حسhttp://syriadailynews.com/files/uploads/1369858089.jpgن الخدمة والتقيد بها حرصاً على نوعية الخدمة المقدمة للزبون، وفي نفس الوقت ضمان الالتزام بالقرارات والاحكام الناظمة لهذه العملية.‏ وتبين مصادر المركزي فيما يتعلق بالضوابط الخاصة باصدار البطاقات المصرفية بانها تسري على جميع الجوانب المتعلقة باصدار وتشغيل البطاقات التي تصدرها المؤسسات المالية بشكل منفرد او بالاشتراك مع الشركات المرخصة (وفق احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4938 بتاريخ 22/3/2011) لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني، مشيرة الى ضرورة التزام المؤسسة المالية عند اصدار وتشغيل البطاقة المصرفية بالاتفاق مع العميل على البطاقة المصرفية التي ستسخدم في نقل رسالة المعلومات المتعلقة بامر الدفع (التحويل) الالكتروني وتوقيع اتفاقية او عقد بهذا الخصوص وبما يبين شروط الاستخدام ومحدداته واخطار العميل كتابياً بالتعديلات التي قد تطرأ على اتفاقية البطاقة قبل صدورها، اضافة الى عدم جواز اصدار اي بطاقة مصرفية من قبل المؤسسة المالية لعميل معين يمكن ان تستخدم في اجراء تحويل الكتروني الا بناء على طلب هذا العميل، في حين يمكن للمؤسسة في حال انتهاء صلاحية البطاقة او فقدانها او تلفها استبدال او تجديد هذه البطاقة كاداة للتحويل الالكتروني والصادرة سابقا لاحد عملائها بناء على طلبه، وفي نفس الوقت يجوز للمؤسسة اعادة اصدار البطاقة لاسباب فنية شريطة اخطار العميل مسبقا وبمدة لا تقل عن 15 يوم عمل.‏ وبحسب مصرف سورية المركزي يجب اصدار البطاقة المصرفية محررة باللغة العربية والانكليزية وفق نموذج محدد كما يجب ان يكون للبطاقة تاريخ صلاحية محدد وظاهرعلى البطاقة، كما يجب الا يظهر على البطاقة اي معلومات قد تؤدي الى اساءة استخدامها، مع التزام المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة باتباع اجراءات معيارية لاستلام وتسليم البطاقة ورمز التعريف الشخصي (PIN) للعميل بما يضمن الامان والسرية ومراعاة مبدأ الفصل الوظيفي السليم والرقابة المزدوجة في عملية اصدار وتسليم وتشغيل البطاقة المصرفية، كما يجوز لها منح عملائها بطاقات مصرفية فرعية عن البطاقة الاصلية، وبين مصرف سورية المركزي بان اوامر الدفع (التحويل) الالكترونية الصادرة عن البطاقة المصرفية كأداة الكترونية من قبل الامر بالتحويل (الدفع) او من ينوب عنه تعتبر مقبولة، ويجب ان تكون البطاقة المصرفية قادرة على نقل امر الدفع الالكتروني بين المؤسسة المالية والعميل بنسق (فورمات) يمكن الطرفين من الاطلاع على نص امر الدفع الالكتروني، مع وجوب ان يتوفر للمرسل اليه امكانية طباعة امر الدفع الالكتروني وتخزينه والرجوع اليه ووجوب الا يحول المرسل دون امكانية ذلك، اما بالنسبة لملكية البطاقة فتوضح مصادر المركزي أن المؤسسة المالية تعد المالك النهائي للبطاقة التي تصدرها ويتوجب على العميل تسليمها للمؤسسة المالية عند طلبها اصولا، في حين يجب على المصارف الاسلامية العاملة في سورية الالتزام بالاحكام الشرعية الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف (رقم 733/م.ن/ب4) في كل ما يتعلق باصدار البطاقات المصرفية الائتمانية لعملائها، مع التزام المؤسسة المالية المرخصة في اصدارها وتعاملها بالبطاقات المصرفية بالقطع الاجنبي عدم تمكين عملائها من تغذية او استخدام هذه البطاقات الا بما يتوافق مع القوانين والانظمة وتعليمات القطع النافذة في هذا المجال.‏

سيريا ديلي نيوز - الثورة


التعليقات