طلب "المصرف المركزي" تعديل المادة 25 من القانون رقم 24 لعام المعدلة 2006 بالقانون رقم 29 لعام 2012، وذلك من خلال مشروع قانون رفعه إلى رئاسة "مجلس الوزراء".

ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية، تضمن الصك المعدل انه كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من القانون 29 للعام الماضي ‏ويزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص، يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه وغرامة مالية تقدر20% من قيمة الأموال المصادرة على ألا تقل عن مليون ليرة.

وتضمن أيضا تعديل الفقرة ج من المادة رقم 1 من القانون 29 لتصبح، مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع الأجنبي المسموح إدخاله أو إخراجه أو العملة الوطنية، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج، من دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة.‏

بالإضافة إلى تعديل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون 29 لتصبح، يحكم بالمصادرة المذكورة في هذا القانون كتعويض مدني لصالح "مصرف سورية المركزي"، وتعتبر إيرادا له كما يحكم بالغرامة لمصلحة الخزينة العامة.‏

ويأتي هذا التعديل حسب الأسباب الموجبة له والذي بينها المصرف، على انه اثبت الواقع العملي إن العقوبة المذكورة في المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون 29 لعام 2012 لم تحقق الردع العام والخاص، ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية خاصة أن المخالفة المذكورة تشكل ضرراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، بسبب عدم خضوع المخالف لرقابة "مصرف سورية المركزي" وعدم الالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، وبالتالي التعامل بسعر صرف غير خاضعة لرقابة "مصرف سورية المركزي" الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.

كما أن إخراج القطع للخارج يضعف الإمكانات الاقتصادية، لجهة توفر القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات، ولاسيما حالات اكتناز القطع بالخارج فضلا عن الإخلال بميزان المدفوعات وتشويه الإحصاءات المتعلقة بدخول وخروج القطع الأجنبي، الأمر الذي يحتم تشديد العقوبة لتصبح عقوبة جنائية.‏

يذكر إن القانون 29 للعام الماضي، اعتبر أن المصادرة تكون على الأموال المنقولة أو المحولة كتعويض لـ"مصرف سورية المركزي"، ولم ينص على مصادرة الأموال محل ممارسة الصرافة داخل سورية بالبيع والشراء.‏

واعتبر المصرف إن كل هذا استدعى إصدار هذا الصك التشريعي لتشديد العقوبة الواردة في القانون 24 لعام 2006 المعدلة بالقانون 29 للعام 2012 لتصبح عقوبة جنائية، بدلاً من عقوبة جنحية، وجعل مصادرة الأموال سواء تعلقت بجرم نقل الأموال بين سورية والخارج أو ممارسة الصرافة داخل سورية، تعويضا لمصلحة "مصرف سورية المركزي".‏

التعليقات