أكد المهندس عبد الحميد الشرع مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للثورة أن آلية الإقراض الجديدة ـ المعدلة ـ للمشروع التي تم إقرارها باجتماع مجلس إدارة الصندوق، تميزت بتنفيذ جميع قرارات المنح الصادرة ومعرفة الملاءة المالية للفلاح قبل صدور قرار المنح،
وصرف كافة المبالغ المالية الخاصة بقرارات المنح، وعدم تأثر هذه القرارات بارتفاع أو هبوط المواد الخاصة بمكونات الشبكة، وذلك بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإقراض.
وعن جديد الآلية، كشف الشرع عن رفع سقف الضمانة الشخصية أو المصرفية أو العقارية من مبلغ مليون ليرة (في الآلية السابقة ) إلى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة، وما يزيد قيمته عن مليون ونصف مليون ليرة فضمانته عقارية حصراً.
أما بالنسبة للمصدر المائي (الآبار غير المرخصة) فقد أكدت الآلية الجديدة تقديم وثيقة من أحد الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية في المحافظات تتضمن البيانات المطلوبة عن أرض الفلاح تبين بأن صاحب الطلب لديه بئر حتى ولو كانت مخالفة مدرجا ضمن إحصائية 2001.
إضافة إلى تعديل البند الخاص بمستند الاستثمار (عقد إيجار مصدق أصولً ومقترن بموافقة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة لمستأجري أراضي الدولة..عقد مزارعة مصدق أصولاً ) حيث تمت إضافة وثيقة وضع يد مصدقة من السلطات الإدارية والرابطة الفلاحية بضمانة يقبلها المصرف للحالات المتعلقة بمستند الحيازة ( وضعية يد ـ عدم تسجيل الأرض بالمصالح العقارية ).
وعن آلية الإقراض أوضح الشرع أن كافة الطلبات الخاصة بالمستفيدين يتم تقديمها إلى مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث (فرع المشروع في المحافظة) لتحول بعد تدقيقها إلى فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص مع الوثائق المطلوبة متضمنة (الاسم الثلاثي ـ المساحة المروية ـ المساحة المطلوب تحويلها / تنقيط ـ رذاذ ـ سطحي مطور/ الكلفة التقديرية ـ الشركة المنفذة. ليقوم فرع المصرف المختص بعد ذلك باستلام الطلبات المحولة إليه وتدقيق الوثائق المرافقة لها وبعد التحقق من صحتها , يتم تنظيم طلب استقراض حسب الأنموذج المعمول به لدى المصرف، ومن ثم تحويله إلى المديرية ( فرع المشروع في المحافظة ) قائمة بالطلبات التي تنطبق عليها شروط الإقراض, وتعاد الأضابير التي لا تنطبق عليها شروط الإقراض معللة بالأسباب إلى فرع الري المختص . يقدم فرع المصرف الزراعي إلى المديرية تقوم المديرية ( فرع المشروع في المحافظة ) قائمة بالطلبات التي تنطبق عليها شروط الإقراض , وتعاد الأضابير التي لا تنطبق عليها شروط الإقراض معللة بالأسباب إلى فرع الري المختص، ثم ينظم فرع المصرف المختص عقد الاستقراض بعد استكمال إجراءات منح القرض ويعلم فرع المديرية والجهة المعتمدة للتنفيذ الواردة في الدراسة ( الشركة ) عن جاهزية الإضبارة للبدء بتركيب شبكة الري ( أمر المباشرة )، وبعد تركيب الشبكة من قبل الجهة المنفذة يتم تنظيم الكشف الفني من قبل المديرية (فرع المشروع في المحافظة) بحضور ممثل المصرف وممثل الشركة ويتم إصدار قرار المنح اللازم حسب الأصول بالكلفة الحقيقية وإبلاغه أصولاً، ليتم بعدها صرف القرض إلى الجهة المنفذة بموجب الكشوف الفنية المعتمدة حسب مراحل التنفيذ الفعلية استناداً للخطة الزراعية و قرار المنح.
أما بالنسبة للأحكام العامة للإقراض فشملت عدم جواز منح القرض لمن كان لديه شبكة ري مركبة ذات تقنية ري مماثلة للشبكة المطلوب تركيبها، ولمن قام بتركيب شبكة ري حديث على نفقته أو عن طريق المصرف الزراعي قبل إحداث المشروع شريطة التأكد من أن الشبكة غير قابلة للاستثمار وغير صالحة فنيا من خلال لجنة فنية مكانية وتقديم براءة ذمة من المصرف المعني إذا كان قد حصل على قرض من المصرف في عام 2004 و ما قبل، وسقوط حق المستفيد من الدعم في حال تركيبه الشبكة دون إخطاره بالموافقة من قبل المصرف( أمر المباشرة )،على ألا يكون فرع المصرف المختص مسؤولاً عن تنفيذ أي شبكة ما لم تستكمل الشروط المنصوص عليها، كما لا يحق لأي شركة أو مكتب هندسي بتركيب أي شبكة دون إخطار بالموافقة من قبل المصرف.
وفيما يتعلق بقبول رهن الأرض كضمانة لتسديد قروض الري الحديث الممولة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث أكد الشرع أن هذه الحالات محصورة بـ الملكيات الخاصة المسجلة أصولاً في الصحائف العقارية، والأراضي أملاك الدولة والاستيلاء الموزعة توزيعاً نهائياً على الفلاحين ( أراضي الانتفاع)، والإقرار القضائي ( بيع ـ تنازل ... ) في حال موافقة المالك الأساسي ( إذا كان على قيد الحياة ) على وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة لتسديد القرض وقبوله منح القرض للمستثمر وفق الإقرار القضائي، والورثة الذين يستثمرون ارض مورثهم بموجب حصر ارث قانوني في حال تفويضهم لأحد الورثة.
سيريا ديلي نيوز - الثورة
2013-05-19 22:10:54