أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 346 تاريخ 1/10/2012 القاضي بأن ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2011- 2012 إذ يستفيد من أحكام الفقرة الأولى منه الطلاب النظاميون المسجلون في الجامعات الحكومية السورية خلال العام 2011-2012 والطلاب الذين استنفدوا من داخل الجامعة في الفصل الأول أو الثاني أو الدورة الصيفية من نفس العام, أما الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله مدة عام أو فصل دراسي خلال العام 2011/ 2012 فلا يستفيد منه والطالب الراسب لا يستفيد إلا إذا تقدم بطلب خلال موعد أقصاه 1/11/2012 وفي هذه الحالة يعد طلب الإيقاف ملغى حكماً ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب في العام 2011-2012.

 

وبالنسبة للطلاب المشمولين بأحكام الفقرة (أ) السابقة فسيستفيدون من المساعدات الامتحانية بعلامتين في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين ويجب ألا يزيد عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل الترفع على ثمانية مهما كان نوعها سواء أكانت إدارية أم غير إدارية.

ونصت المادة الثانية من التعليمات التنفيذية على أن المقررات الإدارية تحدد وفق بنود محددة منها إذا كان عدد المقررات التي يحملها الطالب مطروحاً منها أربعة مقررات يساوي عدد المقررات التي تحمل إداريا ويجب أن تكون الأقل علامة وإذا كان لدى الطالب بعض المقررات لا توجد لها علامة لعدم تقديم امتحانات هذه المقررات فتعد تلك المقررات الأقل علامة من المقررات التي تقدم لامتحاناتها مقررات إدارية. أما إذا لم تشمل الطالب إحدى الحالات السابقة فعليه تقديم طلب إلى عمادة كليته خلال موعد أقصاه 1/11/2012 يحدد فيه المقررات التي يحملها إدارياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال تبديلها مهما كانت الأسباب وتبقى هذه المقررات معه حتى النجاح فيها والتخرج ويطلب إلى شعبة الامتحانات في كل كلية تثبيت هذه المقررات في صحيفة الطالب الامتحانية خلال موعد أقصاه 1/12/2012  حتى النجاح فيها والتخرج.

ونصت التعليمات أيضاً أنه لا تعد مقررات التصميم المعماري ومقررات الفئة ذاتها للسنوات الأربع في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات الحكومية ومقررات الفئة (أ) في كليات الفنون الجميلة في جامعات دمشق وحلب من المقررات الإدارية أما المقررات المحمولة إدارياً سابقاً فتعد من ضمن المقررات الثمانية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويحق للطالب الراسب في مختلف سني الدراسة تقديم أربعة مقررات من السنة الأعلى في الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو من الفصلين كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين منحوا دورات إضافية من خارج الجامعة فرصاً إضافية إذا كان الطالب الذي كانت آخر فرصة له في الفصل الأول أو الثاني أو الدورة الصيفية من العام 2011/2012 فيمنح دورتين (الفصل الأول والفصل الثاني) من العام الدراسي 2012-2013.

وبالنسبة للطلاب في جميع السنوات النظاميين المسجلين في الجامعة في العام الدراسي المذكور الذين استنفدوا في الفصل الأول أو الثاني أو في الدورة الصيفية من هذا العام وكل طالب استنفد فرص التقدم من خارج الجامعة بنتيجة امتحانات إحدى  دورات العام الدراسي 2010-2011 أو العام الدراسي 2011 -2012 فيحق له التقدم إلى إحدى الدورتين الامتحانيتين في العام الدراسي 2012-2013 وتحدد مواعيد التسجيل من أجل التقدم لهذه الدورة بقرار من الجامعة المختصة, ولا يحتسب العام الدراسي 2011-2012 من مدد فرص التقدم للامتحانات بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات الذين استنفدوا في الفصل الأول أو الثاني أو الفصل الصيفي من هذا العام.

وكذلك الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة في العام الدراسي 2012-2013 في مستوى السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إذا أتم بنجاح دراسة الساعات المقررة وفق جدول حددته الوزارة ونصت التعليمات التنفيذية أيضاً أن يكون الحد الأدنى للعبء  الدراسي للطلاب المسجلين قبل العام الدراسي 2011/2012 في نظام الساعات المعتمدة خلال العام 2012-2013 فقط للفصلين الدراسيين الأول والثاني لـ12 ساعة معتمدة الحد الأدنى و21 ساعة معتمدة الحد الأعلى وللفصل الصيفي 12 ساعة معتمدة.

كما بينت التعليمات التنفيذية أن الاستفادة من أحكام المادتين (1و3) من هذا القرار خيارية بالنسبة للطالب وفي حال رغبته بعدم الاستفادة من أحكام المادة (1) عليه أن يتقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية خلال موعد أقصاه 1/11/2012 ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب, وإن تطبيق أحكام المرسوم وتعليماته لا تمنع الطالب من الاستفادة من الأحكام العامة النافذة التي كانت مطبقة قبل صدورهما (أي للطالب الخيار بين الاستفادة من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية أو الاستفادة من القواعد العامة المعتمدة قبل صدورهما ولا يجوز الجمع بينهما).

سيريا ديلي نيوز

التعليقات