نشرت وزارة الإقتصاد والتجارة قرار الوزير محمد نضال الشعار بإعفاء البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية حتى نهاية العام 2012، من غرامة مكتب القطع. واشترط القرار الجديد الذي جاء كتعديل على الفقرة الثانية من المادة الأولى في قرار سابق، التزام الأمانات الجمركية في إيضاح قيمة الإضافة الإختيارية على القيمة على البيان الجمركي في حال تجاوزها نسبة الـ 10%، ليثبت ذلك على إجازة الاستيراد الخاصة بالجمارك والتي ترسل إلى مصرف سورية المركزي مع ذكر ما يشير إلى خضوع البضاعة لأسعار استرشادية أو غير استرشادية. كما ترفق إلى ذلك صورة عن إشعار تصريف القطع الأجنبي عن هذه الإضافة الأختيارية على نسخة إجازة الإستيراد المرسلة إلى «المركزي». وكانت المادة الثانية من قرار «الإقتصاد» في ذات الخصوص، قد أعفت من غرامة مكتب القطع كلاً من البضائع التي صدر فيها أسعار استرشادية دون تحديد أي مدة، والبضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية لمدة ثلاثة أشهر ثم يعاد بعدها العمل بتعليمات الوزارة، ولم يشمل الإعفاء البضائع المسجل بها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفتها أصولا، حيث يمكن في هذه الحال لأصحاب العلاقة التقدم بطلبات لتخفيض الغرامات لتدرس كل على حدة لعرضها على وزارة المالية. وتفيد المادة الثانية عن استمرار إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% وما دون من غرامة مكتب القطع.

التعليقات