أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي

رقم 51 للعام 2012 القاضي بأن تعاد جدولة القروض

والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم

تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي

ويتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط

بتاريخ إجراء الجدولة .

كما ينص المرسوم أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير

المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة

وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي .

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم 51

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة/1/ 

تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين

عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور

هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير

والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد

من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد

وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني .

المادة/2/

 يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم

بسداد الاقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة

سريان هذا المرسوم التشريعي . 

المادة/3/

تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا

المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف

سنوية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات .

المادة/4/

 أ/ توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية

المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ التوقيع على

اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم

التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين ويطبق على

الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية .

ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا

المرسوم التشريعي هي ذاتها ويبقى المدينون الأصلاء

والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم

السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفاية الضمانات

يطلب ضمانة إضافية . 

المادة/5/

تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة

اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق

خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم

التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.

المادة/6/

تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /5/ بالمئة كحد أدنى

من الالتزامات المستحقة وغير المسددة والخاضعة للجدولة عند

تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان

الفرع المعني لغاية ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا

المرسوم التشريعي .

المادة/7/

لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي

من أي قرض أو تسهيلات خلال فترة الجدولة لحين سداد

كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين .

المادة/8/

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المدينون المتعاملون

مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدون من مراسيم وقوانين

جدولة سابقة .

المادة/9/

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم

التشريعي .

المادة/10/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر

نافذا من تاريخ صدوره .

مرسوم بتمديد إعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 52 للعام

2012 القاضي بأن يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 للعام

2012 الخاص بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية

المرخص بإشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها للمتعاملين

المشمولين بأحكامه.. لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ

صدور هذا المرسوم التشريعي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. المرسوم التشريعي رقم /52/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة /1/

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012

للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ

صدور هذا المرسوم التشريعي.

سيرياديلي نيوز

التعليقات