قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باصدار تعميم وجهته  إلى مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق و المحافظات والى  دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية .

جاء فيه إشارة الى قرارنا رقم /944/ تاريخ 21/11/2019 المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.

يطلب إليكم العمل وفق ما يلي : يقوم المستورد بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتنظيم مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد وتسجيلها أصولاً لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات ويتم دراستها من حيث أحكام المقاطعة وأحكام التجارة الخارجية والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.

تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية  في دمشق و المحافظات قبل المنح بمخاطبة المصرف المعني لموافاتها بكتابين:

الأول: يتضمن أنه لدى صاحب مشروع الإجازة المذكورة إيداعات تعادل / 25% / خمس وعشرون بالمائة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من – نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية- الصادرة عن مصرف سورية المركزي .

الثاني: يتضمن أنه تم ايداع وحجز مبلغ /15%/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من – نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية- الصادرة عن مصرف سورية المركزي وحجز هذا المبلغ وعدم الإفراج عنه إلا بموجب المادة /5/ من القرار المذكور أعلاه / وفق النموذج (2) / المرفق طياً صورة عنه.

( يكون مجموع المبلغين بالكتابين أعلاه ما يعادل /40%/ من قيمة الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية).

بناء على كتابي المصرف المعني تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح باستكمال منح الاجازة او الموافقة أصولاً والاحتفاظ بكتابي المصرف في أصل الاجازة.

–       تقوم مديرية الجمارك العامة بتوجيه الأمانات الجمركية بإصدار نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وارسالها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية على أن تكون مطابقة للإجازة وبضاعتها وقيمتها.

–       تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية بتوجيه كتاب إلى المصرف المعني للإفراج عــــــــن مبلغ /15% / المودع والمحجوز لصالح إجازة أو موافقة الاستيراد / وفق النموذج (3) / المرفق طياً صورة عنه.

–       تعتبر الموافقات المبدئية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى تاريخ 21/11/2019 ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار المذكور أعلاه ويتم استكمال منحها أصولاً.

–       في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات