كشف القاضي بمجلس الدولة السوري يحيى العلي تفاصيل المواد التي أقرت المحكمة الدستورية اعتراضات الرئيس السوري على دستوريتها، وأعلن أنها أضافت مادة جديدة تتعلق بمخاصمة القضاة.

وقال العلي إن اعتراض الرئيس بشار الأسد شمل 3 مواد في قانون مجلس الدولة السوري، منها ما يتعلق بتشكيل المحاكم المسلكية، وكانت وفق النص الذي أقره مجلس الشعب (البرلمان) تتألف من قاضيين إضافة إلى ممثل عن التنظيم النقابي (اتحاد العمال).

وهذا في الحقيقة غير دستوري، كما يقول العلي، لأن “هذا تشكيل قضائي ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على موظفين في الدولة”.

أما المادة الثانية، فتحوي نصا يقول “مهلة إقامة الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء المتعلقة بالموظفين العموميين أو من في حكمهم، هي ستين يوما”

ووجدت المحكمة أن المادة فيها ما يخالف “تساوي حق التقاضي للجميع، على اعتبار أنه يجب أن يكون ذلك متاحا للجميع، وليس للعاملين فقط” كما يقول العلي.

أما الاعتراض الثالث، فكان على موضوع القرارات المتعلقة بالسيادة، وكان ما يرد في المشروع هو أنه “لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالقرارات السيادية” والأصح أن يرد “عدم اختصاص مجلس الدولة” للنظر فيها، لأن القرارات السيادية كما يضيف العلي المتعلقة بإعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ، لا تقبل الطعن أصلا أمام المحاكم، وليست من اختصاص مجلس الدولة، والصياغة جاءت بقبول الدعاوى، بينما كان يجب أن تكون بعدم اختصاص مجلس الدولة لقبولها، وذلك انطلاقا من أنه “لا يجوز تحصين أي قرار إداري من القضاء، وفق ما جاء في الدستور”.

ويقول العلي إن المحكمة الدستورية العليا أضافت مادة جديدة لم يذكرها الرئيس في اعتراضه على دستورية المواد الثلاث الأنفة الذكر، ولم تأت في اعتراضه، مع تأكيده على أن “قرارها ملزم للجميع” والمادة تتعلق بمخاصمة القضاة.

فقانون مجلس الدولة النافذ لا يتضمن إجازة مخاصمة للقضاة، وقد أضافت “الدستورية” مادة تتيح ذلك، (حين يرى المحامي أن هناك خطأ جسيما وقع فيه القاضي، فيطلب مخاصمة القاضي للقرار وليس بصفة شخصية)، ويرى العلي أن “المحكمة الدستورية غير موفقة فيه” فمجلس الدولة وبحكم اختصاصه يكون الطرف الآخر هو جهة عامة، وقرار المحكمة الدستورية بإضافة تلك المادة، يعني إلزام الجهات العامة بأن تلجأ إلى طريق المخاصمة وبالتالي إطالة أمد التقاضي.

“والآن أصبح هناك نص للمخاصمة، وهو ما تصدت له المحكمة من تلقاء نفسها” كما يقول العلي.

وحول دلالات الاعتراض، يقول العلي إن الدستور يجيز لرئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب الاعتراض على ما يتم إقراره في مجلس الشعب، وأن الخطوة التالية هي إدخال تلك المواد في نص القانون لتصبح ملزمة، وبالتالي تجب إضافتها إلى القانون.

وحول عدم انسجام بعض المواد مع الدستور، رغم أن القانون أعدته جهة قضائية، قال مصدر في مجلس الشعب إن الاعتراضات التي أقرت المحكمة الدستورية بأنها لا تتفق مع دستور البلاد، لم تكن واردة في نص مشروع القانون الأصلي الذي ورد من مجلس الدولة، وإنما تمت إضافتها ضمن تعديلات أجرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب.

 

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات