مَدَّد مصرف سورية المركزي العمل بالحدود القصوى المعتمدة للتوظيفات لدى المجموعة المصرفية والمؤسسات المالية في الخارج حتى نهاية العام 2019.

وأصدر المصرف المركزي قراراً بهذا الشأن عدَّل فيه الفقرة /ج/ من المادة /7/ من القرار رقم /101/ لعام 2017 والخاص بالحدود القصوى المعتمدة للتوظيفات لدى المجموعة المصرفية والمؤسسات المالية في الخارج، ليصبح العمل بالقرار المذكور نافذاً حتى تاريخ 31/12/2019، وذلك بناءً على متابعة مصرف سورية المركزي لعدد من المسائل منها ما يتعلق باستقرار أسعار الصرف والتغيرات في الظروف الحالية، التي جعلته يحافظ على نسب التركزات المعتمدة للتوظيفات في الخارج.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن قرار مصرف سورية المركزي رقم /101/ لعام 2017 ولاسيما المادة الأولى منه نصت على أنه يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة بنود داخل الميزانية مع مجموعته المصرفية، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة عن تلك المجموعة نسبة 100% من أمواله الخاصة الصافية المحددة وفق النماذج المعتمدة للمصارف التقليدية وللمصارف الإسلامية، على ألا يتجاوز مجموع التعاملات في داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء مع مجموعته المصرفية 150% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، ووفق طريقة الاحتساب المُبينة في النماذج المعتمدة للمصارف التقليدية والمصارف الإسلامية.

كما يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة بنود داخل الميزانية مع كل مؤسسة مالية ومجموعتها المصرفية في الخارج بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة عنها نسبة 100% من أمواله الخاصة الصافية المحددة وفق النماذج المعتمدة للمصارف التقليدية وللمصارف الإسلامية، على ألا يتجاوز مجموع التعاملات في داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء 100% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، ووفق طريقة الاحتساب المُبينة في النماذج المعتمدة للمصارف التقليدية والإسلامية. أما الحد الأقصى المسموح به لمركز القطع الإجمالي فهو 60% من مجموع صافي الأموال الخاصة الأساسية المحددة في النموذج الخاص بهذا الشأن، مع السماح للمصارف المرخصة وعلى مسؤوليتها الاحتفاظ بمركز القطع البنيوي القائم حالياً بغض النظر عن النسبة القصوى لهذا المركز، على ألا يتجاوز مركز القطع البنيوي المُحتفظ به المبلغ المحدد بالقطع الأجنبي وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص، إلى جانب العمل بالاستثناءات الممنوحة أصولاً لبعض المصارف على أي من النسب القصوى المحددة المذكورة لحين انتهاء المدة المحددة بالقرارات والتوجيهات ذات الصلة، ومع مراعاة تلك الاستثناءات، تلتزم المصارف التي يظهر لديها تجاوز على الحدود المعتمدة المشار إليها بتصفية هذ التجاوز، خلال مهلة عشرة أشهر من تاريخ نفاذ القرار لتصفية أي تجاوزات تظهر لديها، على أن تتم التصفية بشكل تدريجي، بحيث لا يقل المبلغ المُصفى عن 10% من هذه التجاوزات شهرياً، مع مراعاة تاريخ الاستحقاق بالنسبة للاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية خارج القطر بتاريخ نفاذ هذا القرار.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات