في ضوء استمرار عمليات دراسة وتدقيق وثائق مشتري القطع في الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.ا تاريخ 10/10/2012 ورغبة من مصرف سورية المركزي في إيجاد الحل الأمثل لتسوية هذا الموضوع،

أعلن مصرف سورية المركزي  عن صدور قرار لجنة الادارة رقم 1637 تاريخ 3/12/2018 الذي يسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي (خلال المهل الزمنية المشار إليها في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.ا تاريخ 13/8/2018) بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 (سعر القطع بتاريخ تشكيل اللجنة المكلفة بتدقيق وثائق مشتري القطع) والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28/2/2019، علماً أن مصرف سورية المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات