أصدر وزير المالية اليوم الدكتور محمد الجليلاتي تعميما عدل فيه الفقرة الرابعة من التعليمات رقم 200 تاريخ 17-1-2012 والصادرة بخصوص ذلك ليكون معيار تقديم الضمان للضريبة المطلوب تقسيطها وفقا لما يلي.. يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية خلال العام بقرار من مدير المالية وفق الأصول بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة أولى وعلى دفعات شهرية. أما تقسيط الضرائب والرسوم لاكثر من عام فيكون بقرار من وزير المالية بناء على توصية لجنة شوءون الضرائب والإيرادات وعلى دفعات شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وذلك من خلال تسديد خمسة بالمئة على الأقل من مقدار الضريبة أو الرسم أو الذمة وتقديم الضمانات التي تكفل حفظ حقوق الخزينة وتقدير قيمتها الرائجة وفق أحكام القرار رقم 640 لعام 1989. وبخصوص تخلف المكلف عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه فيلغى قرار التقسيط ويلاحق بكامل المبلغ المترتب عليه. وأوضح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار المعالجات الدائمة من قبل الوزارة لأوضاع وظروف المكلفين وتشجيعا لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم ولكن بالشكل الذي يسهل ويبسط أداء المكلفين لالتزاماتهم الضريبية مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد من أهم الإجراءات التي صدرت في ظل الظروف التي تعاني منها سورية. ولفت إلى أن القرار سمح للمكلفين بتقسيط الضريبة المترتبة عليهم لمدة سنة بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة أولى وعلى أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد تسديد خمسة بالمئة من مقدار الضريبة أو الرسم كدفعة أولى بدلا من نسبة 25بالمئة المطلوب تسديدها كدفعة أولى شرطا للتقسيط بموجب القرار السابق الناظم لعمليات التقسيط. ودعا العاملين في الدوائر المالية بالسعي إلى إنجاز التكاليف الضريبية وفقا لما تم عرضه حتى يتسنى للمكلفين المبادرة تلقائيا لتسديد ما عليهم وعلى فترات تتناسب مع أوضاعهم المالية. سانا سيريا ديلي نيوز

التعليقات