فسحت وزارة العمل بموجب قرار أصدرته المجال أمام المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضم مدة خدمتهم السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

 

ويصل عدد المستفيدين من القرار حسب مصدر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ما يقارب 20 ألف عامل.

 

ويشابه القرار الذي يحمل الرقم 910 والمفترض تطبيقه اعتباراً من منتصف الشهر الجاري الكثير من القرارات التي صدرت بهذا الشأن مع بعض التعديلات والتفاصيل الأخرى في بعض المواد.

 

ويبين القرار بحسب "تشرين أونلاين" أن المقصود بمدة الخدمة السابقة في الحكومة: سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، والإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، وجميع الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة , وتحديد المدد المراد ضمها في الطلب.

 

وأضاف القرار الجديد لمفهوم الخدمة السابقة في الحكومة: خدمات الإسكان العسكرية وخدمة ساعات التدريس وجميع الخدمات غير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985.

 

وجاء في المادة 3 من القرار أنه لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها أعلاه كل من المدة التي انتهت بالطرد ومدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها، ومدة وقف عقد العمل مالم يرد نص خاص بإدخالها ضمن مدة الخدمة، وكسور الشهر.

 

ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها مبلغاً يقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي المعرف عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً إليها الفائدة المنصوص عليها في المادة/73/ من القانون92 لعام1959 وتعديلاته.

 

وبالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً إليها الفائدة.

 

 

وبشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة : ذكر القرار أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع/1/40/ من متوسط الأجر المنصوص عنه في حكم المادة /58/ من القانون المذكور وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.

 

ويؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة ـ حسب القرار ـ عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار إليها في المادة السابقة مبلغاً يقدر بواقع نسبة قدرها 21 % من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة /آ/ من المادة /78/ من النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام2004 عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع1/40 وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم/50/ لعام 2004, أما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

و بشأن رد التعويض، فإن القانون أجاز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ماتقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة :

1- أن يؤدي المؤمن عليه نسبة (21% ) من أجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة للتأمين والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة1/40.

2- فائدة عن التعويض المقبوض كاملاً والمشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة مقدارها (9% ) عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد.

3- يتوجب على المؤمن عليه المشمول بهذه المادة أن يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي.

 

وبيّن القرار أن رد التعويض المذكور كاملاً ودفعة واحدة ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة على مبلغ رد التعويض على أقساط لاتتجاوز 24 قسطاً شهرياً.

 

كما يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها (6% ) ستة بالمئة على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري (25% ) من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق وتخفض الفائدة الى4% في حال السداد على دفعة واحدة.

 

ويجري الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة أو رفع النسبة وفق الأسس الواردة في تلك القرارات شريطة ألا يقل القسط الشهري عن /1000/ ل0س بدلاً من 500 ليرة كما هو الحال في القوانين السابقة ذات الشأن المماثل، وألا تقل المبالغ المترتبة نتيجة لذلك عن/10000/ عشرة آلاف ل0س وفي هذه الحالة تدفع دفعة واحدة0

 

و في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تعادل( 6% ) ستة بالمئة من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد 0

 

ويسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر مالم يتم تبرير مدة التأخير وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقة بالاستفادة من القرار

 

ويشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب إلى المؤسسة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القرار بالنسبة للمؤمن عليهم بكافة أنواع التأمين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذه شريطة ألا يكون العامل أتم الخامسة والستين وأن تكون الخدمة المراد ضمها مع الخدمة الفعلية كافية للحصول على المعاش

 

ويحق لكل مؤمن عليه قائم على رأس عمله وسبق أن ألغي قرار ضم خدمته أو رد التعويض أو رفع النسبة بناء على طلبه أو بسبب تخلفه عن السداد في ظل قرارات وزارية سابقة أن يتقدم بطلب خلال سريان هذا القرار.

 

وتحدد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة في الحكومة المراد ضمها بنسبة مئوية من الأجر السنوي تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ تقديم الطلب عن كل سنة من السنوات المراد ضمها وتعتبر كسور السنة الأيام أو الأشهر بمنزلة سنة في معرض حساب النسبة.

سيريا ديلي نيوز - صحف


التعليقات