أصدر مصرف سورية المركزي قراراً ألزم بموجبه المصارف الإسلامية العاملة في سوريا بعدد من الضوابط والإجراءات لتحقيق "قبض" السلعة المشتراة وتحمل تبعة هلاكها قبل إبرام عقد بيعها للعميل وتسليمها له، وبيّن القرار الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لتحقيق "قبض" السلعة المشتراة والمعينة برقم يدل عليها في حالة عدم توكيل العميل وميّز بين حالة الشراء من خلال إبرام عقد شراء بين المصرف والبائع الأصلي، و حالة الشراء من خلال تبادل إشعارات، وحالة الشراء من خلال اتفاقية إطار عام وإبرام الشراء بالاكتفاء بإرسال إشعار للمصرف من البائع الأصلي معطوفاً على الاتفاقية، كما أوضح القرار أيضاً الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لتحقيق "قبض" السلعة المشتراة في حالة توكيل العميل.

 

وأضاف القرار انه في حالة المرابحات الخارجية التي تتم من خلال الاعتمادات المستندية أو البوالص يعد استلام المصرف لمستندات الشحن ولشهادات التخزين التي تعين البضاعة الموجودة في المخازن قبضاً حكمياً للسلعة، مبيناً أنه في جميع الحالات السابقة لا يتحمل العميل تبعة هلاك السلعة بمجرد توقيع العقد وإنما من خلال القبض الحقيقي أو الحكمي.

 

وفي قرار آخر بين المصرف المركزي الأحكام الواجب اتباعها من قبل المصارف الإسلامية أثناء الدخول في عمليات المشاركة و المشاركة المتناقصة، إذ أوجب أن يتضمن العقد غرض المشاركة ومدتها والضمانات ورأس مال المشاركة، وتحديد كيفية المشاركة في الربح وتحمل الخسارة، والمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك، وكيفية تصفية المشاركة، والإجراءات في حالات التأخر عن دفع الالتزامات، وأوجب الالتزام بالتأمين التكافلي في حال اشتراط التأمين، إلا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك وفقاً لما تقرر هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرف، وضرورة تضمين العقد أولوية اللجوء إلى الحل الودي ثم التحكيم لحل المنازعات على أساس أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قبل اللجوء إلى القضاء في حال تعذر الحل الودي والتحكيم، كما منع القرار تكليف أي من الشركاء بمهام محددة أو تخصيص أجر محدد له  إلا بعقد منفصل عن عقد المشاركة بحيث لا يؤثر إنهاؤه أو انتهاؤه على عقد المشاركة، إضافة إلى ضرورة تضمين العقد عبارة عدم جواز التصرف لمدير المشاركة بما لا تعود منفعته على الشركة أو بما فيه ضرر إلا بإذن بقية الشركاء.

 

وعدد القرار الأحكام الشرعية الخاصة بالاعتمادات المستندية، كما سمح للمصرف بتعيين ممثل له في إدارة الشركة الممولة بصيغة المشاركة على ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو زوجه أو أحد أقاربه أو أقارب الزوج حتى الدرجة الثانية بالإضافة إلى عدد من الشروط.

 

وحسب القرار يجب على المصرف ضمان الحصول على معلومات كافية وموثوقة وفي الوقت المناسب عن أداء الشركة الممولة وسير العمل فيها، وضرورة تضمين العقد ما يشير إلى تمكين المصرف من مراقبة عملية المشاركة والتدقيق في حسابات ووثائق ومستندات المشاركة وتحديد الآليات التي سيتم اتباعها لهذا الغرض وذلك في حال لم يكن المصرف ممثلاً في إدارة الشركة. 

سيريا ديلي نيوز - وكالات


التعليقات