سيريا ديلي نيوز-خاص  
وجه مصرف سوريةالمركزي تعميماً إلى كافة شركات الصرافة المرخصة يطلب به التزام شركاة الصرافة
 لدى تنفيذ أية عملية تحويل إلى احد المصارف المرخصة لتسديد قيمة تعهدإعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصديرلصالح أحد عملائها

بتقديم بيان إلى هذا المصرف يتضمن معلومات عن العملية لاسيما المعلومات المتعلقة بمصدر الأموال المرسل ,بلد الإرسال ,عنوان

المرسل , الشركة المرسلة والمرسل إليها , الرقم المميز للتحويل وتاريخ وروده المبرر الاقتصادي
إضافة إلى مايفيد إذا كانت هذه العملية مقابل تلقي الشركة أموال نقديةأم لا التزاما بأحكام الفقرة ج من المادة 4 من قرار لجنة إدارة هيئة

مكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 13تاريخ4/7/2012

أن تكون الحوالة التي يتم قبولها لتسديد تعهد إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير قد وردت من خارج القطر إلى حساب شركة

الصرافة المرخصة بعدتاريخ شحن البضاعة موضوع تعهد إعادة قطع التصدير المحدد رقمهوتاريخه بنسخة التعهد الواجب تقديمها

للمصرف المعني .
يذكر أن هذا التعميم جاء بناء التوجيه الصادر عن حاكم مصرف سورية المركزي إلى كافة المصارف المرخص لها التعامل بالقطع

الأجنبي بخصوص إمكانية قبول الحوالات الواردة عن طريق شركات الصرافة المرخصة "دون المكاتب" لتسديد تعهدات إعادة قطع

التصدير حيث يمكن للمصارف تسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير المنظمة لديها وفق أحكام قراري لجنة إدارة

مصرف سورية المركزي من خلال الحوالات الواردة أصولاً المصدرين المفتوحة لدى المصارف المرخصة عن طريق إحدى شركات

الصرافة المرخصة بالقطر شرط اتخاذ المصرف للإجراءات اللازمة بهدف التحقيق من أن الحولات المذكورة قدوردت من المستورد

بالخارج تسديداً لقيمة عملية التصدير موضوع التعهد .
 

syriadailynews


التعليقات