سيرياديلي نيوز - خاص

قال تعالى (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون*ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ) صدق الله العظيم
سمعنا عن الكثير الذين يلبسون ثوب الطهارة ولكن هم عبارة عن أشخاص فاسدين ومخربين همهم الأول والأخير الربح وجني المال بأي وسيلة كانت حتى لو اضطر الأمر بهم إلى أحياء الأموات من قبروهم ، فالأزمة التي تعصف بالبلد منذ أكثر 32 شهر خلقت الكثير من هؤلاء الأشخاص ، ومن أعمالهم المعهودة حالياً العمل على تزوير البطاقات الشخصية ووثائق الرسمية بحجة الأزمة.
وكانت قد أشارت مصادر خاصة من الوزارة الداخلية لموقع سيرياديلي نيوز أنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص من شباب وفتيات يعملون في مجال تزير البطاقات الشخصية وذلك مقابل مبلغ محدد من المال ، وبينت المصادر أن هذه المجموعة كانت تتقاضى حوالي 25 ألف ليرة سورية مقابل كل بطاقة ويزداد المبلغ إلى الضعف بحسب الوقت فالشخص الذي يرغب أن يستلم بطاقته الشخصية المزورة خلال ساعات له تسعيرة والشخص الذي ليس على عجلة من أمره له سعر أخر ، ومعظم الأشخاص راغبين بالحصول على البطاقة المزورة هم أشخاص مطلوبون وأصحاب جرائم سابقة إضافة لوجود أشخاص من جنسيات أجنبية وعربية وكانت الجهات الأمنية والعسكرية قد ضبطت العديد من البطاقات الشخصية وجوازات السفرالمزورة خلال عمليات المداهمة للأوكار الإرهابية المسلحة .
وحول هذا الموضوع أشار الأستاذ المحامي نزيه ملحم في تصريح لموقع سيرياديلي نيوز أن عمليات التزويرالجنائي  له عدة حلات في القانون السوري وهو معاقب عليه في جميع الحالات
وبين المحامي ملحم أن التزوير الجنائي يقع على سند رسمي وقد نصت المادة 445 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة»
أما التزوير في الأوراق الرسمية يحصل في بعض الحالات في أوراق رسمية تقدم لجهات عامة وعقوبتها محددة في القانون، وقد نصت المادة 446 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 445 الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه».
للتزوير الجنائي عدة حالات منها:
1- تزوير مادي يرتكبه موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
2- تزوير معنوي يرتكبه الموظف العام في ورقة رسمية.
3- تزوير يرتكبه شخص عادي في ورقة رسمية.
- التزوير المادي المرتكب من قبل موظف أثناء قيامه بوظيفته حددتها المادة 445 من قانون العقوبات القاضية بأنه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أثناء قيامه بالوظيفة: إما

بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
تطبق أحكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافاً كلياً أو جزيئاً.. والركن الخاص في هذه الجريمة الفاعل صفته موظف عام وقد عدت المادة 447 من قانون العقوبات بمنزلة الموظف العام كل شخص مكلف بحكم القانون والأنظمة على

إعطاء الصفة الرسمية للسند وذلك بقولها: ينزل بمنزلة الموظف العام كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء، أو خاتم أي كل شخص تعينه الدولة للقيام بخدمة عامة ويقوم بتزوير الأوراق التي تقع ضمن اختصاصه.
- التزوير المعنوي الذي يرتكبه موظف عام في ورقة رسمية: حددت المادة 456 أحكام هذه الجريمة فنصت:
«يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه: إما بإساءته استعمال امضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه

مقاولات، أو أقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً، أو إيراده على وجه غير صحيح.
الفاعل موظف عام والتزوير المعنوي في ورقة رسمية ضمن اختصاصه وهناك عنصر الضرر والقصد الجرمي.
- التزوير الذي يرتكبه شخص عادي في ورقة رسمية المادة 448 حددت هذه المادة وعقوبتها وفق مايلي:
«يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
إذاً الأركان العامة للتزوير تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل المادية أو المعنوية التي حددها القانون وتوافر عنصر الضرر والقصد الجرمي، والصك له صفة رسمية ويصدر الفعل عن أي شخص عادي غير موظف، أو موظف غير مختص أي ليس مكلفاً بالتوقيع على سند أو المصادقة عليه.
وهكذا من قام بجرم التزوير وتوافرت الأركان العامة والخاصة للتزوير الجنائي الواقع من موظف عام في ورقة رسمية استحق الفاعل العقوبة التي تتراوح ما بين الحد الأدنى والأقصى خمس سنوات اشغال شاقة والحد الأقصى يصل إلى خمسة عشر عاماً.
أما الجريمة التي يرتكبها شخص عادي أو موظف غير مختص بتزوير أوراق رسمية، اشغال شاقة حد أدنى ثلاث سنوات وأقصى خمسة عشر عاماً.
وهناك ظرف تشديد يتعلق بمحل التزوير وهو نوع معين من السندات حيث ذكرت المادة 445 أنه  لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي تزويرها.
ورفع المشرع الحد الأدنى للعقوبة وجعلها سبع سنوات سواء تعلق الأمر بتزوير مادي أو معنوي إذا كان السند من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي بتزويرها كسند «الملكية وشهادة القيد» وذلك لما تتمتع به هذه السندات من حجية في الإثبات.
و أضاف ملحم أن التزوير في أوراق رسمية جرم عاقب عليه القانون وتلك الأفعال تؤدي إلى سلب الحقوق عبر تزوير الأوراق لتحقيق منافع لأشخاص على حساب حقوق أشخاص آخرين ولكن العدالة والقانون فوق الجميع.

من جهة ثانية كانت قد أصدرت وزارة الداخلية أوامر لتنفيذ مشروع البطاقة الشخصية الحديثة بكلفة 28 مليون يورو, مؤكدة أن "البطاقة الشخصية" الجديدة  تضمن كامل البيانات المتعلقة بحامل البطاقة والتي تحتاجها الجهات العامة.
ووستكون البطاقة مزودة بشريحة نحاسية تحفظ عليها جميع البيانات الشخصية لحاملها وبصمته الشخصية  على أمل أن يتم الحد من عمليات التزوير الحاصلة ولمنع أحد استخدام بطاقة شخص أخر .

سيرياديلي نيوز - خاص


التعليقات