أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن عدد معاملات زواج القاصرات دون سن أهلية الزواج بلغت أكثر من نصف معاملات الزواج في دمشق وريفها، مبيناً أن سن زواج الأهلية للفتاة هو 17 عاماً وما فوق، أما للشاب فهي 18 عاماً، وأن الفتاة القاصر هي من لم تتم الـ17 من عمرها.

 

وأرجع القاضي معراوي بحسب صحيف سبب ازدياد زواج القاصرات للظروف الراهنة، معتبراً أن الكثير من الآباء يبحثون عمن يرعى بناتهم في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه في الظروف العادية «قبل الأزمة» كانت نسبة «زواج القاصرات» أقل مما هي عليه اليوم بكثير.

 

واعتبر القاضي معراوي أن الزواج المبكر في «هذه الظروف» أمر ايجابي حيث إن بعض الآباء يريدون صون بناتهم من أي استغلال وخاصة في مناطق بعينها في ريف دمشق، حيث تغلغلت المجموعات الإرهابية المسلحة» مشيراً إلى أن الزواج المبكر في الأحوال العادية غير مرغوب فيه، باعتبار أنه السبب الرئيس في الكثير من حالات الطلاق.

 

ولفت معراوي إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على أنه في حال بلغ الشاب سن الخامسة عشرة وادعى البلوغ فإنه يحق للقاضي أن يزوجه، وكذلك الفتاة، مشيراً إلى أن الفتاة القاصر لا يجوز عقد الزواج عليها إلا بحضور وليها الإجباري، وفي حال غياب الأب يليه الجد ثم الأخ، ثم العم.

 

وقال معراوي: إن ما يقارب ربع حالات الزواج من القاصرات المعروضة على المحكمة الشرعية تفتقد لحضور الولي ما يدفع القاضي إلى رفض تثبيت عقد الزواج، مضيفاً: إن الزواج الذي يفتقد لحضور الولي ينتهي في معظم حالاته إلى الفشل وقد لا يستمر شهراً واحداً، ولاسيما زواج القاصرات، موضحاً أن البنت القاصر في هذه المرحلة تكون مراهقة، وأي شاب تصادفه في حياتها قد يكون فارس أحلامها مهما كانت مواصفات هذا الشاب، وهنا بكل بساطة يستطيع الشاب أن يستدرج الفتاة إلى الزواج من دون علم أهلها، وهذا الأمر أصبح شائعاً في مجتمعنا نتيجة وجود وسائل التواصل التي لا يمكن ضبطها من الأهل.

 

وحمل معراوي معقبي المعاملات مسألة زواج القاصرات، معتبراً أن الكثير منهم يحاولون التحايل على القانون من خلال تعليم الفتيات القاصرات أساليب الكذب أمام القاضي الشرعي للحصول على موافقته على الزواج وهذا ازداد بشدة خلال «الأزمة». ولفت معراوي إلى أنه في حال غياب الأولياء يحق للقاضي أن يزوج القاصر تطبيقا للقاعدة الفقهية التي تعتبر القاضي ولياً لمن لا ولي له في حال ارتأى أن القاصر مؤهلة للزواج، وأن الشاب الذي تريد الزواج منه «كفؤاً» لها، معرفاً الكفاءة بأنها تشمل الثقافة والبيئة الاجتماعية والغنى والفقر، إضافة إلى فارق السن بين الطرفين، وحتى من ناحية الجمال إذ قد يكون الشاب غير جميل بالمطلق ما يدفع القاضي إلى إعادة النظر في هذا الزواج.

 

وأضاف معراوي: في حال رفض الولي زواج من بلغت سن أهلية الزواج وهي من أتمت السابعة عشرة وما فوق، فإن القاضي ينظر في مسوغات الرفض فإذا كانت مبررات الولي ضعيفة فللقاضي تزويج الفتاة منعاً لتعسف الولي في استخدام حق الولاية، وخوفا من أن يفوتها قطار الزواج على حد تعبيره، مشيراً إلى أن بعض الآباء يبررون عدم موافقتهم على زواج بناتهم بأنهن يقمن بخدمتهم وأنها أصبحت وحيدة في المنزل، «وأن الفتاة غدت الوحيدة التي ترعى والديها في المنزل» وهذا بنظر القاضي الشرعي مسوغ مرفوض، باعتبار ان مصلحة الفتاة تكمن في زواجها، لافتاً إلى أن القاضي الشرعي ينظر دائماً في مصلحة الفتاة ولاسيما القاصر باعتبار أن القانون أعطاه حق الولاية في حال غياب «الولي».

 

ونصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية السوري والصادر عام 1950 تكمل «أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر كما نصت المادة 18 من القانون السالف الذكر إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي به إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما وإذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته».

 

وذكرت المادة 19 من القانون أنه «من شروط الكفاءة الزوجية تناسب السن فإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ألا يأذن به».

Syriadailynews - الوطن


التعليقات