عممت المصارف العامة على فروعها في المناطق والمحافظات كتاب هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن المالية المكلفة الإبلاغ، والمتضمن وثائق التعريف المعتمدة إجراء عملية التعرف على العملاء من الأشخاص الطبيعيين، في الحالات التي تستوجبها القوانين والأنظمة النافذة.

وقال الكتاب، نقلته صحيفة "الوطن" المحلية، إنه "يطلب من السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب إحدى وثائق ثلاث، إما البطاقة الشخصية وإما تذكرة الإقامة المؤقتة الصادرة عن وزارة الداخلية للفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة، وإما جواز سفر أو وثيقة السفر الخاصة بالفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة".

أما في حال فقدان البطاقة الشخصية أو تذكرة الإقامة، فيتم اعتماد إخراج قيد مصدق مدون عليه الرقم الوطني من صورة شخصية مصدقة من المختار، مرفقاً به صورة مصدقة عن ضبط الشرطة المنظم بفقدان البطاقة الشخصية، إضافة إلى واحدة من الوثائق التالية: إجازة سوق أو دفتر خدمة العلم أو البطاقة الانتخابية أو البطاقة الأسرية.

وفيما يتعلق بالعسكريين، فيتم الاحتفاظ بإخراج قيد لهم من دائرة الأحوال المدنية مثبت عليه صورة شخصية مصدقة من المختار، أو صورة عن إخراج قيد للعسكريين يتم استخراجه من واقع البطاقة الأسرية وتلصق عليه صورة صاحب العلاقة مصدقة من وحدته العسكرية، ويثبت عليه الرقم العسكري، على ألا تتجاوز مدة إخراج القيد أياً كان نوعه ثلاثة أشهر من تاريخ منحه لكل الحالات السابقة.

ويطلب من غير السوريين ومن في حكمهم جواز سفر مختوم بسمة الدخول أصولاً، أما اللبنانيون الذين لا يحملون جواز سفر والمقيمون في القطر، فيتم اعتماد البطاقة الشخصية اللبنانية مع بطاقة الإقامة، وفي حال فقدان جواز السعر.

ويتم اعتماد إخراج قيد مصدق صادر عن سفارة بلاد المعني مع صورة شخصية مصدقة ومدوّن عليها رقم جواز السفر المفقود، أو يعتمد قيد نفوس لا يتجاوز مدته ثلاثة أشهر صادر عن ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية للفلسطينيين الذين لا يحملون سوى قيد النفوس المذكور.

وعن الوثائق المطلوبة في هذه الحالة من مكتومي القيد المقيمين في القطر في حال وجود من لم يحصل على الجنسية العربية السورية، هي بيان قيد فردي خاص بالمسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة أو تذكرة مرور خاصة بهم.

وكان "مجلس الوزراء" أقر نيسان الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" للنصوص التشريعية السارية.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان أصدر المرسوم التشريعي رقم 33 عام 2005، لاغيا المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003، حيث يتضمن المرسوم 21 مادة تبين سبل متابعة غسل الاموال ومكافحتها والأحكام القضائية الخاصة فيها.

التعليقات