أصدر مجلس محافظة دمشق القرار رقم 19 م.د تاريخ 14/3/2013 القاضي بتعديل القرار رقم 69م.د تاريخ 14/7/2012 والمتضمن إخضاع مهنة الحوالات الداخلية ومهنة التمويل الصغير للترخيص الإداري وفق الآتي: آ- بالنسبة لمهنة التمويل الصغير اشترط القرار أن يكون: 1- المحل تجارياً أو ما في حكمه 2- موافقة مصرف سورية المركزي بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على المقر المطلوب ترخيصه. ب- وبخصوص مهنة الحوالات الداخلية اشترط القرار أن يكون: 1- المحل تجارياً أو ما في حكمه 2- الحصول على موافقة المؤسسة العامة للبريد لمنحه الترخيص الإداري على أن تتضمن الإشارة إلى مرجعية وتاريخ موافقة مصرف سورية المركزي على مباشرة الحوالات الداخلية أو فروعها لأعمالها أصولاً وأن يقوم بالجمع مع مهنة الصرافة بالمقر نفسه بحسب صحيفة" تشرين   سيريا ديلي نيوز

التعليقات