أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي وأصبح قانوناً.
ويلزم المشروع المكلف بناء على طلب الزبون باستيفاء مطالباته المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون، ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه.
وحسب المشروع يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري، وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.
ووفقاً للمشروع تحدد القطاعات والمهن أو الأعمال التي تخضع لأحكامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق خطة زمنية تدريجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي الذي يحدد أيضاً الحدين الأعلى والأدنى من المبالغ التي يتم استيفاؤها باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية.
وفي حديثه أمام المجلس أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع القانون يلزم أصحاب المهن والفعاليات بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للزبون عن طريق حيازتهم جهاز الدفع الإلكتروني (بي أو إس) الأمر الذي يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.
وبين وزير المالية أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات