كشف مدير في القطاع المصرفي أنه بناء على موافقة البنك المركزي على التعديلات المقدمة حول قرض الدخل المحدود في مصرف التسليف الشعبي سيتم مع بداية الشهر المقبل (تشرين الثاني) منح قروض الدخل المحدود وفق السقوف الجديدة التي ستصل لحدود 20 مليون ليرة، على حين سيتم تمديد سنوات التسديد لتصبح بحدود 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً، ويبقى سعر الفائدة عند المعدل ذاته لكن مع احتساب الفائدة على مدى سنوات السداد (وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح).
وبين المدير أنه يتم العمل حالياً على تعديل البرامج المصرفية في التسليف الشعبي لتكون قابلة للتعامل مع التعديلات الجديدة على قرض الدخل المحدود على أن يتم مع الأسبوع المقبل تعميم التعليمات التنفيذية لمنح القروض, وفيما يخص الكفلاء بين أن هناك تفاهمات مع مؤسسة التأمين على تطوير بوليصة التأمين بما يسمح بكفالة قرض الدخل المحدود بسقفه الجديد من دون الحاجة لكفلاء بحال رغب العميل في الاستفادة من خدمة التأمين في هذا الاتجاه أو لم يتوافر لديه كفلاء.
وكانت «الوطن» نشرت تحفظات لبعض المتابعين للعمل المصرفي تفيد أنه بحال رفع سقوف قروض الدخل المحدود سيواجه كل من مصرف التسليف الشعبي والتوفير نقصاً في السيولة ولن يكونا قادرين على تلبية الكم الكبير من طلبات الإقراض التي سيتقدم بها العاملون في الجهات العامة بحال كانت شروط الإقراض والفائدة وسنوات السداد وبوليصة التأمين مريحة، وهي مشكلة ربما تحول دون إمكانية تلبية كل الطلبات التي ستصل لفروع مصرفي التسليف والتوفير وهو ما يسهم بحدوث تراكم في الطلبات والعودة لتنظيم المنح على برامج زمنية (دور) قد تصل لأشهر حتى يتمكن العميل من الحصول على قرض دخل محدود.
بينما يعتبر آخرون من المصرفيين أن قرار المركزي تأخر في رفع السقوف لأن السقوف الحالية التي وافق عليها المركزي تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وهو ما يقلل من الجدوى والقدرة الشرائية لهذه القروض مقابل ديون ثقيلة على عاتق الموظف الذي يحتاج لسنوات حتى يستطيع تسديدها مع اقتطاع جزء ليس قليلاً من أجره الشهري.
وكان التسليف الشعبي صرح أن متوسط منح قروض الدخل المحدود يتجاوز 5 آلاف قرض شهرياً خلال المرحلة الماضية وبحال رفع سقف القرض مع توافر بوليصة تأمين تحل مكان الكفلاء سيقفز هذا الرقم لعدة أضعاف.
من جهة أخرى، عمم مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة أنه إشارة إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتسوية أوضاع المركبات السياحية وفق أحكام المادة رقم /1/ من المرسوم التشريعي رقم 33 وتأكيداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 3167/16، لا يقبل تصديق أي شيك من حساب الساحب (صاحب الحساب) المحرر لمصلحة المستفيد (مديرية الجمارك العامة – الأمانات الجمركية المعنية) تنفيذاً لأحكام المادة رقم /3/ من القرار المذكور أعلاه، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق، إضافة لعدم قبول تسديد الرسوم المترتبة على عملية تسجيل المركبات المشمولة بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء المذكور أعلاه لمصلحة وزارة النقل إلا بشكل نقدي.
سيريا ديلي نيوز
2023-10-26 15:25:28