أوضح خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن القرار 613 الصادر عن مصرف سورية المركزي بخصوص السماح للمستورد المخالف لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل ما يزال يحتاج لنقاش بين غرف التجارة و(المركزي) لبيان آلية تنفيذ القرار وهل سيكون للقرار مفعول رجعي (إلى أي تاريخ سيكون القرار سارياً) وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي.
مبيناً أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة؟
وأوضح أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل.
وكان مصرف سورية المركزي نشر على موقعه الرسمي أمس القرار 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، والتعاميم الصادرة بشأن تطبيقه لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بالرغم من قيامه بتوقيع تعهد خطي يتعهد بموجبه الالتزام بإثبات مصدر التمويل ضمن المهلة المحددة لذلك بموجب التعهد، بأن يقوم بإجراء تسوية لدى فرع مصرف سورية المركزي المعني خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لتقديم الوثائق المطلوبة حول إثبات مصدر التمويل، أو يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ونص في المادة نص القرار بأنه يتم إجراء التسوية للمخالفة المنصوص عنها في المادة 1 من القرار بناء على تقدم المستورد المخالف بطلب إجراء التسوية مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر التمويل (تحدد الوثائق المطلوبة بما يتناسب مع إثبات كل نوع من مصادر التمويل وفق التعليمات النافذة)، لدى قسم الاستيراد في فرع مصرف سورية المركزي المعني، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الطلب المهلة المحددة بالمادة الأولى من القرار نفسه.
بينما يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف سورية المركزي بدراسة طلب المستورد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وعند التأكد من كفاية الوثائق المقدمة لإثبات مصدر التمويل، يتم عرضها على قسم التدقيق في الفرع مع تحديد عدد الأيام التي تأخر فيها المستورد بتقديم الوثائق عن المدة المحددة بموجب التعهد، وفي حال موافقة قسم التدقيق على قبول الوثائق يحال الموضوع إلى قسم الشؤون القانونية لإتمام إجراءات التسوية اللازمة، بحيث يجب على المخالف تسديد بدل تسوية مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المذكورة بموجب التعهد.
ونصت المادة الثالثة بأن يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف سورية المركزي في بداية كل شهر، بإحالة ملفات المستوردين المخالفين وفق المادة 1 أعلاه الذين انقضت على مخالفتهم مهلة الثلاثين يوماً ولم يقوموا بإجراء التسوية، أو ملفات المخالفين الذين لم يتم قبول الوثائق المقدمة من قبلهم لتسوية مخالفتهم، إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
والمادة الرابعة يقوم قسم الشؤون القانونية بمعالجة المخالفات المعرفة بالمادة 1 أعلاه، المحالة من قسم الاستيراد وفق تحديد نوع المخالفة، حيث تعتبر مخالفة عدم تقديم أو استكمال الوثائق في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي، أما إذا ظهر من خلال دراسة الوثائق المقدمة وجود شبهة حالة تهريب قطع أجنبي فيتم تحديد المخالفة وفقاً لذلك، وبحال لم يرد إلى قسم الشؤون القانونية أي وثائق مقدمة من المخالف خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة المخالفة القضائية بالمبلغ المترتب لتسوية المخالفة، وتحتسب هذه المطالبة بما يعادل بالليرة السورية بنسبة 35 بالمئة من قيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة وفق سعر نشرة الحوالات والصرافة المطبق بتاريخ تنظيم الضبط، مع ضرورة إرفاق الوثائق التي تبين إتمام عملية الاستيراد وقيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة بالضبط المحال إلى إدارة قضايا الدولة.
و نصت المادة الخامسة انه في حال قيام المستورد بتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت مصدر تمويل مستورداته بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على انتهاء أجل التعهد، وإحالة المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية، يتم اتباع إحدى الإجراءات التالية:
1- في حال تقديم المستورد بوثائق التسوية وكانت مقبولة قبل إحالة ملفه للقضاء المختص، تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 2 أعلاه بحيث يحتسب بدل التسوية من تاريخ انتهاء المدة المحددة ضمن التعبد لغاية تاريخ تقديم الوثائق اللازمة والمقبولة، ويقوم المخالف أو من ينوب عنه بالتسديد بشكل نقدي لدى قسم الخزينة المركزية والعمليات النقدية في فرع مصرف سورية المركزي المعني أو يتم التصرف بمبلغ بدل التسوية وفق النسب المحددة بالقرارات ذات الصلة.
2- في حال تقدم المستورد بوثائق التسوية بعد إحالة ملفه إلى إدارة قضايا الدولة يطلب إليه إحضار بيان الدعوى، وبعد التأكد من عدم صدور حكم قضائي مبرم بحقه، يطلب إليه تسديد بدل التسوية المشار إليه بالمادة 4 أعلاه بما يعادل بالليرة السورية لنسبة 35 بالمئة من قيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة وفق سعر نشرة الحوالات والصرافة المطبق بتاريخ تنظيم الضبط.
وأوضحت المادة السادسة يمنح جميع المخالفين وفق المادة 1 أعلاه وبغض النظر عن تاريخ ترتب المخالفة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية مخالفاتهم وفق أحكام المادة 2 أعلاه، وبعد انقضاء هذه المدة تحال جميع المخالفات التي لم تتم تسويتها إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق هذا القرار.
سيريا ديلي نيوز
2023-05-17 10:23:05