أعلن مصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر عن تحوله إلى (مصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية) وذلك عقب إنجاز عملية توفيق أوضاعه وتعديل نظامه الأساسي وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 والتي تم بموجبها رفع الحد الأدنى لرأس مال المصرف إلى 5 مليارات ليرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرف أديب شرف أن المصرف رفع منذ نيسان الماضي سقف قروضه إلى 5 ملايين ليرة بالفائدة ذاتها 1.5 بالمئة بعدما كان السقف 2 مليون ليرة وهناك دراسة تعد حالياً لرفع سقف القروض إلى 15 مليون ليرة متوقعاً أن يكون ذلك في وقت قريب.

وبهدف تسهيل حصول المواطنين في المحافظات على خدمات وتسهيلات المصرف كشف شرف عن توقيع اتفاقيتي عمل مع شركتي الهرم للحوالات المالية والفؤاد للصرافة تهدفان إلى تمكين المواطنين من المتعاملين مع المصرف من استلام مبالغ القروض وسداد الأقساط لدى كل مكاتب هاتين الشركتين وهو ما يوفر على المتعاملين الوقت والمال ويخفف من أعباء التنقل.

وبحسب وكالة "سانا" يواصل المصرف تنفيذ خطته لتعزيز انتشاره الأفقي والتركيز على المناطق الريفية حيث افتتح أربع نقاط وصول جديدة له تتمثل بفرع في مقر إدارته العامة بشارع العابد بدمشق وثلاثة مكاتب في الحفة وبيت ياشوط بريف اللاذقية وقطنا بريف دمشق وفق ما أكد شرف معلنا دخول هذه النقاط بالخدمة إلى جانب فروعه في جرمانا بريف دمشق ومحافظتي السويداء وطرطوس.

وأكد شرف أن المصرف مستمر بتقديم حزمة متنوعة من القروض الإنتاجية والصناعية والصحية والتعليمية والسكنية (الإكساء والترميم) وشراء التجهيزات المنزلية مبيناً أهمية تعزيز مفهوم الشمول المالي عبر تقديم خدمات مصرفية أوسع مثل الإيداع وهو ما يقوم به المصرف إضافة إلى منح فوائد تشجيعية لصغار المودعين.

وتتولى مصارف التمويل الأصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لعام 2021 تقديم العديد من الخدمات منها “قبول الودائع بالليرة السورية والتمويل والقروض الأصغر بضمان أو دونه وفتح الحسابات الجارية والتوفير وخدمات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار بالأوراق المالية الحكومية والإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل سورية”.

وأشار شرف إلى أن المصرف يعمل على إعداد حزمة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية الرقمية المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني وخدمات الحوالات الداخلية انسجاماً مع أحكام القانون رقم 8 للعام الجاري كم يقوم بمراجعة كل المنتجات الحالية لتحقيق مرونة أكبر في ضوابطها وشروطها والاستجابة لاحتياجات الزبائن.

وتنص المادة 25 من القانون رقم 8 للعام الجاري على أنه “على المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 ومصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم 9 لعام 2010 توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه”.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات