بقلم المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين .

خلال السنوات الي عايشنها بالأزمة و بكل مكان بالعالم أثناء الحروب و الكوارث بنشوف بعض النماذج يلي بتظهر للعلن و البعض يلي ما بتوصل صورتها للرأي العام ، لهيك حبينا نحكي بإيجاز عن موضوع الامتناع عن بيع السلع للمستهلك و العقوبات المفروضة لهاد الفعل حسب قانون التجارة الداخلية رقم 14 لعام 2015 و قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 .

و من الأول و قبل التوسع بالنسبة لقضية ممكن تشغل الرأي العام بمكان ما و بدون أي تحديد لشخص أو موظف بعينه أو تحديد لزمان ، و لإشباع رغبة القارئ فالمادة /19/ من قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية نصت على التالي : " أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

. ب. وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أو الكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت " .

و الشيء بالشيء يذكر فقد نصت المادة / 16 / من القانون نفسه على التالي : " كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت " .

و إذا ما اعتبرنا انو نحن بحالة أزمة و حرب و انو امتناع الموظف بقصد الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني أو ( ناتج عن إهمال و قلة احتراز ) فبنلاقي المادة /5/ من قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية نصت على التالي : " أ. من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

ب. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز " . و أما بالنسبة للتجار بشكل عام فمن الضروري نذكرن ببعض مواد قانون التجارة الداخلية و منها المادة / 11/ يلي حظرت على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أنو يرفض تلبية طلبات الزبائن يلي بيقدر يلبيها إلا إذا أخذت شكل غير عادي ، و حظرت عليه أن يسكر محله أو مخزنه المعد لبيع المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية بدون سبب مشروع ، و حظرت عليه كمان أنو يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات . و أما المادة / 24/ من قانون التجارة الداخلية فتضمنت عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين الف ليرة سورية إلى ستين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبين لكل من : أ.. امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصولا.

ب.. تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية “على اختلافها” المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

وأما المادة / 27/ من القانون ذاته نصت على ما يلي : " " مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من.. أ.. أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق. ب.. خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

ج.. تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير. د.. رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استنادا للفقرة رقم 4 من المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 أو بأي طريقة كانت " .

وبنهاية مقالنا بنأكد على تذكير القراء بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية و إنو التنمر عن طريق الشبكة شيء سيء و ما هو حل لمشكلة و إنما دائما القانون هو الطريق السليم حتى لا يكون الشخص صاحب حق و يصير عليه الحق – طبعاً في حالات بالمجتمع بتحتاج و بتكون فيها صوت الرأي العام صاخب -

للتواصل مع المحامي الأستاذ كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected] Facebook :

 

https://www.facebook.com/hussam.KRE Twitter :

https://twitter.com/hussamkreem

تنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات