سيريا ديلي نيوز _ المحامي الأستاذ حسام كريم الدين


///////// أولا: شروط الاستفادة من العفو///////// :
1-  تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات و الالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها ( أو ) تقديم إسقاط حق شخصي من المدعي .
2- بالنسبة للجرائم التالية إذا لم يتم تحريك الدعوى العامة أو كانت الدعوى في طور المحاكمة لا يستفاد من العفو ( إلا ) بعد صدور الحكم القطعي ( و )  قيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها و هذه الجرائم باختصار هي : السرقة بأنواعها - النشل - اغتصاب توقيع الغير أو أي كتابة تتضمن تعهد أو ابراء و ذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخص على القيام بعمل او الامتناع عن القيام به تسبب بإضرار كبير بثروته أو ثروة غيره - كل من هدد شخص بفضح أمر أو افشائه أو الاخبار عنه و كان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو أحد أقاربه لكي يحمله على جلب منفعة له أو للغير - كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضررا و لم يكن يقصد اختلاس الشيء - الاحتيال - كل من استغل قاصر أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه - كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار و هو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه دفع ثمنها - كل من وفر لنفسه منامة أو طعام أو شراب في محل عام و هو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه الدفع - كل من اتخذ بطريق الغش واسطة نقل دون أن يدفع أجرة الطريق - جرم الربا و قروضها و اعتيادها و فتح محل للاقراض لقاء رهن - سحب شيك بدون رصيد - كل من اجتلب منفعه باختلاق أخبار أو تلفيق أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيهه الى غير البلد المسافر إليه - سندات الأمانة و اساءة الامانة  - كتم اللقطة أو استملك أو اختلس أي شيء منقول دخل بحيازته .
وفي جميع الأحوال يحق للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ المرسوم .

3- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة  ( في الجنايات )  المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

 

 

###################################
///////// ثانياً : ما يشمله العفو و حسب الجرائم مفصلة /////////
يشمل العفو جميع الجنح أي الجرائم التي عقوباتها من 10 أيام إلى ثلاث سنوات و المخالفات ((( مع مراعاة الحالات التالية لباقي الجرائم حسب ما يلي  ))) :
1- استبدال عقوبة المحكومين في الحالات التالية ( اعدام – اشغال شاقة مؤبدة – اعتقال مؤبد )  حسب ما يلي :
و ( يشترط فيها اسقاط الحق الشخصي)  ولا يعد تسديد المحكوم لمبلغ التعويض إسقاطاً ، وفي حال كان المدعي الشخصي لم يقدم ادعائه الشخصي فله مدة ستين يوم من تاريخ نفاذ المرسوم و إذا انقضت المدة ولم يدعي المدعي الشخصي تسري هذه الأحكام وهي :
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام .
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
-------------
2- بالنسبة للمحكوم المصاب بمرض عضال أو أن يكون قد بلغ المحكوم الخامسة و السبعين من العمر (عفو عن كامل العقوبة ) .
---------
3- عن كامل العقوبة إذا كان مرتكب الجرم سوري بالنسبة للجرائم التالية :
- من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية .
 - نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
-كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات  أو التحريض على العصيان
-  المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات لحمل السلاح أو صنع المتفجرات ضد الدولة ... الخ
-المؤامرة ضد الدولة التي يقصد منها ارتكاب اعمال ارهابية  .
- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية

--------------
4- الجرائم الخاصة بقانون مكافحة الارهاب :
( شرط أن يكون مرتكب الجرم سوري ) = عن ( كامل العقوبة  بالنسبة  لـ )
- إذا كان الشخص سوري عن عقوبة جريمة المؤامرة ضد الدولة وفق قانون مكافحة الإرهاب .
- - علم بجناية منصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب و لم يبلغ السلطات عنها .
(عن نصف العقوبة بالنسبة لـ )
- جرم عقوبة العمل الإرهابي إذا كان الوسائل المستخدمة تحدث تفجيراً صوتياً فقط .

----------------
5- جرائم الخطف :
- عن كامل العقوبة بالنسبة لكل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية ، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن و دون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم .
- عن كامل العقوبة إذا صاحب الخطف تعذيب جسدي أو وقع على موظف أو تجاوزت مدة الخطف الشهر .

-------------
6- غرامات الجمارك :
- عن كامل العقوبة ( الحبس ) لمن يسدد الغرامة و يجري تسوية مع الإدارة العامة للجمارك و مكتب القطع أو الادارة المختصة (( باستثناء )) جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات .
-------------
7- مخدرات :
- عن ( كامل العقوبة ) في جرم كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
- عن ( ربع العقوبة الجنائية المؤقتة )  السالبة للحرية ( الحبس ) باقي جرائم المخدرات ذات العقوبة السالبة للحرية المؤقتة  ( الحبس المؤقت و ليس المؤبد  دون الغرامة )
----------
8- في الجنايات المؤقتة – التي تبدء العقوبة من 3 سنوات – :

- العقوبات الجنائية المؤقتة ( ثلث العقوبة )  .
-----------
9- نصف عقوبة بعض جرائم الجنح كما يلي :
- الموظف الذي التمس أو قبل لنفسه أو غيره هدية أو وعد أو منفعة ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته
-  جرم الجباة و القضاة و ممثلي الادارة و الشرطة و السلطة العامة إذا قاموا جهاراً من خلال صكوك صورية أو على يد شخص مستعار بالإتجار بالمنطقة التي يمارسون فيها السلطة .
-  من عرض على موظف هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه .
-  من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه أو فك الاختام أو خلع أو بواسطة أعمال عنف .
- من أحرق ولو جزئياً سجلات أو مسودات خاصة بالسلطة العامة .
- الاب أو الام و كل شخص لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشر .
-  من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها  .
 - من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة .
-  يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية  .
-  من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة  و ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة .
- من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى .
-----------
10 – جرائم الأحداث :
عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث من هم تحت سن 18 عاما .
عن جميع التدابير الإصلاحية و الرعاية للأحداث ( في الجنح ) .

----------------
11- مخالفات البناء :
كامل العقوبة الجنحية ( الحبس فقط ) في جرائم إزالة الأبنية المخالفة و مخالفات البناء .
---------------
12- العقوبات العسكرية :
- كما هو منصوص جميع عقوبات الجنح ( حيازة سلاح بدون ترخيص أو تخلف ...الخ  وحسب هذا المرسوم إضافة لتفصيل الجرائم التالية :

- كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي شريطة التسليم خلال فترة ثلاثة أشهر  .
- كامل العقوبة لجرائم الفرار الخارجي شريطة التسليم خلال فترة ستة أشهر .
- عن كامل العقوبة  لكل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.
- نصف العقوبة بالنسبة لجرم - كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
- كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش .
- كل عسكري يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها او يقدم بسوء نية على شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ماسلم اليه منها.
- إذا كان موكلاً بالحراسة أو حفظ هذه الاسلحة و الأشياء أو حصلت السرقة بواسطة الخلع و الكسر أو باستعمال اداة ... الخ
- عن نصف العقوبة لـ - كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيءآخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.
- كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري .

###################################
/////////ثالثا: ما يستثنى من أحكام هذا العفو الجرائم و الحالات التالية ///////// :

1- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة .
(( في حال وجود مدعي شخصي تستكمل الدعوى لجهة التعويض للمدعي الشخصي في حال سقطت العقوبة أو خفضت )) الا بالعقوبات الجنائية التالية لا يكفي دفع مبالغ التعويضات بل لابد من اسقاط حق شخصي و هي : الاعدام – الاشغال الشاقة المؤبدة – الاعتقال المؤبد .

2- لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية :
أ- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
ب- غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته الا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة اشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط.
ج-كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

3- الجرائم التالية مستثناه من العفو وهي :
- من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس .
- أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو .
- جميع الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
- جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية .
- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات السرية المتعلقة بسلامة الدولة و أفشاها .
- من سرق أشياء أو وثائق سرية متعلقة بأمن الدولة .
- من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة .
- كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب أو سهل هروب أسير حرب أو أحد رعايا دولة العدو المعتقلين .
- كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له أو كان سبباً في ذلك .
- كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته .
- كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك .
- كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو أو أقدم على عدوان ضد سورية زمن الحرب أو كل سوري تجند في جيش الدولة معادية و لم ينفصل عنها قبل العدوان .
 - التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص  من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
- الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها .
- الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته .
- المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية. 
- من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية .
- عقوبة المرأة الزانية .
- الزوج مرتكب الزنا في بيت الزوجية .
- السفاح بين الأصول و الفروع .
- من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده .
- من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به .
- جرم الاغتصاب بكل حالته .
- جرم الفعل المنافي للحشمة .
- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص .
- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج  .
- من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به .
- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها .
- من أكره شخصاً على البقاء في بيت فجور أو تعاطي الدعارة .
- كل مجامعة على خلاف الطبيعة .
- كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان  .
- إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب الأملاك أو اتلافها .
4- يستثنى من العقوبات العسكرية :  
- كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية ، و كل عسكري سوري او في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في امرته او في الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل و المرافيء والاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات و كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله ، و كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول .
- كل من افشى كلمة السر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر أو حرف الاخبار أو الاوامر المختصة بالخدمة عند مجابهة العدو أو دل العدو على أماكن قوات الجيش أو تسبب في يقاع الذعر في احدى القوات ، و كل من تقاعس عن الاخبار بتلك الجرائم .
- مرتكب أعمال الجاسوسية في المواقع العسكرية .
- كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية .
- جرائم الدعارة على اختلافها .
- جرائم المتاجرة و نقل البضائع من بلاد العدو .
- التعامل مع اسرائيل .
- كل من قام بتهریب أو تصنیع أو  حیازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفیذ عمل إرهاب إذا نجم عن ذلك قتل شخص أو احداث عجز به .
- كل من هدد الحكومة بالقیام بعمل إرهابي بهدف حملها على القیام بعمل ما أو الامتناع عن أمر إذا أدى الفعل إلى موت شخص .
-------------

للتواصل مع كاتب المقال المحامي الأستاذ حسام كريم الدين و لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :
Mobile : 0948889987
E-Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE
Twitter : https://twitter.com/hussamkreem

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


غالية الشامي
استاذ لو سمحت يعطيك الف عافية بس ممكن توضحلي اذا جرم ترك العمل و الوضع بحكم المستقيل مشمول بقرار العفو

سمير أحمد
يعطيك العافية استاذ... ممكن توضح حضرتك اذا جرم ترك العمل مشمول بالمرسوم في حال صدر قرار بحكم المستقيل..ورفعت المؤسسة العامة الدعوى على الموظف بس لسا ما صدر حكم وما زال في طور المحاكمة؟

Ayan azzan
استاذ يعطيك الف عافي ممكن ازا سمحت تفهمني ازا جرم ترويج العملة المزيفة مشمول ومافي مادة اعترافات فقط وجرم تعاطي مخدرات وترويجها كمان مافي مادة مجرت اعتراف من تحت الضرب والتعزيب شو بتكلفو نومة بالحبس ولسا بعدو عند قاضي التحقيق؟