سيريا ديلي نيوز - بقلم المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين
كتير من الناس بتخاف من موضوع تأجير العقار بسبب انو المستأجر ممكن يعصى بالعقار و ما يطلع أو انو فيك تطالعه عن طريق المحكمة و تتخوف انو القصة ممكن تكون إجراءاتها طويلة ، و في ناس بتعرف الجواب بس كثقافة عامة بس انو فيك تطلع المستأجر بس كيف الاجراءات ما بيعرفوا .
دستورنا بهاد المقال هو قانون الإيجار النافذ رقم /20/ لعام 2015 المتعلق بتأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً .
بناءً على أحكام القانون النافذ عقود الايجار يلي بتتنظم بظله بتخضع لإرادة المتعاقدين بمعنى يلي بيتفقوا عليه أطراف العقد ( مالك العقار ) و ( المستأجر ) هو يلي بيسري بحق العلاقة ، و على هاد الشي نصت المادة / 1 / من القانون :
" أ- يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات" .
و بيتم تثبيته بالعقد أمام الإدارة المحلية المختصة هو المعتمد لجهة مدة العقد و ووصف المأجور و الشروط و أي شي يتفقوا عليه حسب ما نصت المادة / 3 / من القانون :
" أ- تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية “المحافظة – المدينة – البلدة – البلدية على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل " .
((( #الإخلاء )))
و لما بتنتهى مدة الايجار المذكورة و المحددة بالعقد بيتم إخلاء المستأجر عن طريق دائرة التنفيذ على اعتبار انو عقد الايجار من الأسناد التنفيذية يعني ما في داعي لمحاكمة حتى تاخد قرار بإخلاء المستأجر فوراً بيتم الموضوع عن طريق دائرة التنفيذ و دائرة التنفيذ هية دائرة قضائية مسؤولة عن تنفيذ الأحكام موجودة بالقصر العدلي أو بيقوم مقامها قاضي الصلح بالمناطق يلي ما فيها دائرة تنفيذ .
و هي الخطوة بحاجة لتوكيل محامي بحسب المادة / 105 / قانون أصول المحاكمات المدنية .
و المدة اللازمة لإخلاء المستأجر هي الخطوة الأولى و بتحتاج لإرسال إخطار تنفيذي للمستأجر بمدة 5 أيام من اليوم التالي للتبليغ ، بمعنى تبليغ المستأجر بضرورة اخلاء العقار و تسليمه للمؤجر خلال مدة 5 أيام بشكل رضائي أو رح يتم التنفيذ جبراً ، و من خلال ما سبق إما المستأجر بيخلي العقار بشكل رضائي أو بيتم إخلاء المستأجر بواسطة التنفيذ بيطلع مأمور التنفيذ مع المحامي الوكيل و ممكن مأمور التنفيذ يستعين بالشرطة و بيقوم بإخلاء المستأجر بقوة القانون .
و على هاد الشي نصت المادة / 4 / من قانون الإيجار : " أ- يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الإسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها " .
للتنويه أي فعل في ازعاج للمستأجر قبل انتهاء مدة الإيجار في عقوبة حبس و غرامة ف ما فيك تطلع المستأجر الا بعد انتهاء المدة المتفق عليها حسب المادة / 15 / يلي نصت على التالي :
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية"
ب-.. كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر أو المالك بالذات أو بالواسطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار.
ج-.. لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر" .
بالنهاية المستأجر لازم ما يعتدي على حق المالك ولا المالك يعتدي على حق المستأجر علاقة تعاقدية قانونية يفترض الالتزام المتبادل و بحسن نية من قبل الطرفين و كل طرف لازم يعرف يلي اله و يلي عليه و الاطلاع على القانون الناظم للعلاقة الايجارية قبل تنظيم عقد ايجار موضوع مفيد جداً حتى يكون مبني الموضوع على أسس سليمة .
التنويه : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .
للتواصل مع المحامي كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :
Mobile : 0948889987
E-Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE
Syria Daily news
2018-07-26 09:15:15