سيريا ديلي نيوز - المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين .
الشعب هو يلي بتصدر العقوبات باسمه و الأحكام بحق مرتكبي الجريمة و بتمثل الشعب النيابة العامة و لهيك بتصدر الأحكام بسم الشعب العربي في سورية ، و لما بيرتكب أحد الأشخاص جريمة فـ العقوبة التي بتنفرض بحقه تكون نتيجة لتضرر المجتمع من فعله ( دعوى الحق العام ) ، أما المدعي الشخصي – المضرور – فبيكون حقه تجاه الجاني فقط لجهة التعويض المادي .
ومن خلال هاد التوضيح رح نشوف انو العفو ما بيضر بالحق الموضوع للمدعي الشخصي بالأساس يلي هو بكل الأحوال التعويض و مو العقاب و التشفي .
طبعا في بعض الجرائم بترتبط بشروط معينة متل انو ما بيتم تحريك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر و تنصيب نفسه مدعي شخصي و دفع سلفة الادعاء ، و من الجرائم يلي بتسقط دعوى الحق العام نتيجة اسقاط المدعي الشخصي لإدعائه .
و تعريف العفو بشكل عام هو : الصفح و المسامحة و التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه .
وبينقسم العفو إلى قسمين : أ- العفو العام . ب- العفو الخاص .
و رح نقتصر بمقالنا على العفو العام :
العفو العام هو أحد الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها وهو مسقط لكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية إلا ما استثنى بنص صريح فيه .
وهو ما نصت عليه المواد /147-150/ من قانون العقوبات السوري العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته .
وهو قانون تصدره السلطة التشريعية أو مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية و يقره مجلس الشعب فيشمل جريمة أو عدد من الجرائم ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنها أو يشمل عقوبة بعينها فيسقطها أو يخفض مها .
و الشرط الوحيد هو صدوره عن السلطة التشريعية إما بقانون عن مجلس الشعب أو بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ، حسب ما نصت عليه المادة /75 / من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 الفقرة / 7 / .
و العفو هو قانون متل أي قانون لازم التقيد بنصوصه و يلي بيتضمنه نص العفو هو يلي بيتطبق و بينطبق بحرفيته .
لهيك لما يصدر قانون عفو جديد لازم قراءة نصوصه بوضوح و سؤال أهل الخبرة و الاختصاص ، بحيث أنو العفو العام ممكن يكون شاملاً لبعض الجرائم المحددة ( كالعفو الصادر عن من حمل السلاح ، أو قانون عفو شمل فقط المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية ) و من خلال ما سبق بنلاقي انو العفو العام ممكن يكون محدد تجاه بعض الافعال المعاقب عليها و ممكن يكون شامل لكل الجرائم و ممكن يتضمن العفو العام شروط معينة لاستفادة من العفو .
آثار العفو العام : حسب ما نصت عليه المادة /150/ قانون العقوبات السوري العام :
1- يسقط العفو العام الجريمة والعقوبة معاً أي تزول كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية ولا يحسب الحكم في التكرار أو الاعتياد أو وقف التنفيذ ويشطب كلياً من السجل العدلي للمحكوم عليه .
2- لا يشمل العفو العام تدابير الاحتراز أو الإصلاح إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك .
3- لا ترد الغرامات المستوفاة أو الأشياء المصادرة أو التي ستصادر .
4- لا أثر للعفو العام على الحقوق الشخصية .
أثر العفو على الحق الشخصي :
متل ما وضحنا ببداية المقال و فرقنا بين الدعوى العامة يلي هي حق من حقوق المجتمع و بين الحق الشخصي ، ف العفو العام بيقتصر بس على الدعوى العامة بدون الدعوى المدنية – التعويض – فصدور العفو ما بيوقف متابعة الدعوى الحق الشخصي يلي بتبقى المحكمة مستمرة بالنظر بالموضوع لجهة الحكم بالتعويض و يشترط لهي الحالة أنو الدعوى تكون مرفوعة قبل صدور العفو أمام المحكمة الجزائية و إلا بيكون على المتضرر مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض .
طبعا بعض مراسيم العفو قد تتضمن النص على السماح بإقامة الدعوى أمام المحاكمة الجزائية خلال مدة معينة متل قانون مرسوم العفو الأخير ، و في بعض الحالات ممكن يشترط العفو على المحكوم عليه للاستفادة من العفو دفع المبالغ المحكوم فيها عليه في حال عدم اسقاط المدعي الشخصي لحقه في الدعاوي الجنحية فقط حسب مثالنا .
و عليه فالعفو العام بيرفع الصفة الجرمية عن الفعل بأثر رجعي من لحظة ارتكابه و بيعتبر الجرم كأن لم يرتكب ، و بما أنو العفو اله طابع عيني بمحو الجريمة فأثره ما بيقتصر على الفاعل و بيمتد ليشمل جميع الشركاء و المساهمين بالجريمة بالإضافة إلى انو بيمحي كل أثر للجريمة مدون في أي ورقة أو مستند حتى باعتبار الجرم سابقة في التكرار و بيمنع العفو تسجيل الحكم في صحيفة السجل العدلي للمحكوم – اللاحكم عليه يعني – و بصدور العفو بتنقضي الدعوى العامة و إذا كانت دعوى الحق العام ما حركتها النيابة لسى بيصدر أمر بحفظ الأوراق و إذا صدر العفو أثناء بمرحلة النظر بالدعوى تعين على المحكمة وقف السير بها و الحكم بسقوطها أما إذا صدر الحكم بالعقوبة بحكم قطعي سقطت العقوبة و استحال تنفيذها و إذا بلش تنفيذ العقوبة بيتوقف تنفيذها و بيتوجب الإفراج عن المحكوم عليه مباشرة .
و بتختلف الآراء حول أسباب صدور العفو ، فالبعض بيشوف إن العفو بيطلع المجرمين من السجون ! ولكن الوطن للجميع و المشرع بمراحل معينة بيمر فيها المجتمع بيشوف انو التسامح بيعلو على العقاب و أنو سلام المجتمع و تصالحه أولى على اعتبار أحياناً ضرورة إعطاء المخطئ فرصة ثانية كصفحة جديدة لبداية فاعلة بالمجتمع كواحد من أبناؤه و المجتمع أولى يتحمل أخطاء أبناءه ، و بما انو المجتمع بيملك حق سن التشريعات و العقوبات من خلال المؤسسات المخولة دستورياً فهو كمان بيملك حق إصدار تشريعات العفو من خلال نفس المؤسسات بناءً على حالات الضرورة أو الحاجة أو الرؤية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية لهيك العفو بيحقق مصلحة مشروعة للمجتمع للحفاظ على حالة الاستقرار و الاستفادة من الطاقات البشرية للمخطئين بعد ما يعفي عنهم و لأسباب تانية ممكنة بيقدرها المشرع .
التنويه : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .
للتواصل مع المحامي الأستاذ كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :
Mobile : 0948889987
E-Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE
سيريا ديلي نيوز
2018-06-11 12:46:45