أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على قانون خدمة العلم هي أن تحتسب مدة الخدمة الإلزامية في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري و في حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح، إضافة إلى وضع تفاصيل جديدة حول بدل فوات الخدمة، المقرر بـ 8 آلاف دولار أمريكي. وفيما يأتي تلك التعديلات، علماً أن الدستور ينص على أن يوقع عليها رئيس الجمهورية قبل أن تصبح قانوناً نافذاً:
تعديل على الفقرة الأولى من المادة 74، بحيث تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح، ويلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهرياً، وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته الـتأمينية.
المادة 97 من قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته تصبح اعلى الشكل الآتي:
أ ـ يُلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية، ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة و يقدر هذا المبلغ ب 8000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف .
كما نص التعديل على أن:
ب ـ يسدد البدل كاملا بحيث لا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا
ج ـ يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف
د. 1 ـ يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف .
2 ـ يغرم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة والتي هي سنة واحدة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر من مصرف سوريا المركزي
ه ـ 1 ـ يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة
2 ـ يحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
و ـ 1 ـ يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة و غرامات التأخير المترتبة بذمته .
وقد تم حذف المادة التي تنص على أنه في حال تم دفع مبلغ بدل فوات خدمة والغرامات بعد صدور حكم مبرم تخفض العقوبة الواجب تنفيذها إلى الحبس لمدة شهر واحد
أثناء مناقشة تعديلات قانون خدمة العلم، في مجلس الشعب، طالب بعض النواب حسب هاشتاغ سيريا بأن يحضر وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج جلسات المناقشة، فأجاب رئيس المجلس حمودة الصباغ “لا مانع من حضور الوزير، وهو أيضاً لا يمانع الحضور لكنه مرتبط حاليا بالعديد من المهام”
وعندها قال أحد الأعضاء: “إذا لم يستطع وزير الدفاع الحضور إلى المجلس نحن نذهب إليه، لكن لماذا لا يملك الوزير وقتاً، لمقابلتنا حتى عند محاولتنا رؤيته
سيريا ديلي نيوز
2017-11-09 11:53:43