نائب في مجلس الشعب أكد أن المجلس احال  مشروع قانون يتضمن تعديل مادتين في قانون خدمة العلم إلى لجنتي الأمن الوطني والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا ومن ثم إعادته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.

وتتمحور المادتان /74/ و/97/ من قانون خدمة العلم واللتين هما موضوع الدراسة والبحث من قبل المجلس حول “الاحتفاظ بوظائف المجندين والاحتياط لحين تسريحهم من خدمة العلم” و”التعويض على من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير اسباب الاعفاء المنصوص عليها في قانون العلم”.

وتنص المادة /74/ من القانون : “تحفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات باستثناء المتعاقدين “.

أما المادة /97/ فتنص على : ” من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير اسباب الاعفاء المنصوص عليها في قانون خدمة العلم يعوِض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة وفقا لمايلي  :آ – الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على اربع سنوات.. ب – 1 – الراتب المقطوع لرتبة رقيب اول متطوع درجة اولى لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات 2 –   الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية بكافة انواعها – ج – الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع درجة اولى لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة بالنسبة لباقي المكلفين – هـ – يرقن قيده بعد الدفع – يحصل هذا التعويض وفقا لقانون جباية الاموال العامة”.

وبالنسبة لأسباب الإعفاء التي تشير إليها المادة السابقة فإن المادة /12/ من القانون تنص على أنه : “يعفى من الخدمة الالزامية في احدى الحالات التالية  : آ – العسكري الذي اتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض اية مدة من الخدمة الالزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية – لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق احكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من احدى الجامعات او المعاهد المدنية – ب – من اتم عشر سنوات فعلية في قوى الامن الداخلي ولا تخفض اية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية ج – غير اللائق صحيا للخدمة الالزامية “.

كما تشمل أسباب الإعفاء : “د – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد او توفي لهما او لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة او نتيجة للأعمال العسكرية هـ – الاب الذي استشهد او توفي له ولد أو اكثر بسبب العمليات الحربية او بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام – و – الابن الوحيد لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما ام احدهما حيا او ميتا او اللقيط ومن في حكمه الذي اتي به من دار الايتام او اية مؤسسة اجتماعية اخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقا لما يحدده النظام – يعتبر بحكم الوحيد الاخ السليم لأخ او لأخوة مصابين بعاهات او امراض تمنعهم من اعالة انفسهم – ز – المكلفون الذين ادوا الخدمة العسكرية في جيش دولة عربية او اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة -ح – دافعو البدل النقدي”.

المصدر: موقع صاحبة الجلالة

سيريا ديلي نيوز


التعليقات