قانون تنظيم وسائل حماية الملكية التجارية والصناعية عرّف العلامة الفارقة التي توضع على المنتجات الصناعية والتجارية بما يلي: « تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية ... الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام...
وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة، أومنتج صناعي ، أو تجاري أو زراعي ، أو حراجي ، أو معدني».
كما عرفتها المادة 687 من قانون العقوبات بما يلي:
« تعتبر علامات فارقة للصناعة ، أو التجارة بالمعنى المقصود .. الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة والتصويرات والأرقام .. وبالاجمال كل شارة ترمي _ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر- إلى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها، أو ماهية محصول صناعي أو تجاري أو زراعي ، أو محاصيل الغابات والمناجم إذا سجلت هذه العلامات نشرت وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.
إن مجرد تسجيل العلامة الفارقة، أو الاسم التجاري لأول مرة وإعلان هذا التسجيل وفق قانون تنظيم وسائل حماية الملكية يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل من يقلد العلامة الفارقة.
وجريمة تقليد العلامة الفارقة هي جريمة قصدية وحسب الثورة يشترط لتوافر عناصرها ثبوت القصد الخاص ولا تتوافر جريمة تقليد العلامة الفارقة أيضاً إلا إذا كانت المصنوعات التي وضعت عليها العلامة قد طرحت في الأسواق وأصبحت في متناول الجمهور لأن الغرض الأساسي الذي توخاه المشرع هو حماية الجمهور من كل تضليل وانخداع الجمهور، لايكون إلا بعد طرح المواد المصنعة في الأسواق .
والعبرة في تقليد العلامة الفارقة هي لأوجه الشبه، لا لأوجه الاختلاف.
وان اثبات التقليد هذا مسألة فنية يقررها الخبراء المختصون الذين تنحصر مهمتهم في تحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف، ومن خلال هذا التحديد تقرر محكمة الموضوع ما إذا كان بالامكان انخداع الجمهور بالعلامة المقلدة.
والمشرع عاقب على تقليد العلامة الفارقة التي تخص الغير، وعلى وضع علامة تخص الغير على المنتجات ، وعلى تشبيه علامة بغيرها بنية الغش دون أن يقلدها والتقليد يعني أن يقدم شخص على وضع علامة فارقة على منتوجاته تتشابه مع علامة فارقة أخرى في بعض الوجوه وتختلف في بعض الوجوه الأخرى وأن جريمة تقليد العلامة الفارقة هي جريمة مستقلة عن جريمة الاستعمال.
جاء في نص المادة 688 من قانون العقوبات أنه من أقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير.. أو وضع علامة تخص غيره،أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية .. يعاقب بالغرامة من 50-500 ل . س وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري... ويعاقب أيضاً بالغرامة من 50- 250ل. س وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أوباحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش دون أن يقلدها وكذلك كل من استعمل هذه العلامة وكذلك يقضي بالعقوبة نفسها على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية ، أو كلمات أو صور أو سمات أو رموز مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام والآداب عملاً بأحكام المادة 689 من قانون العقوبات في حين نصت المادة 692 من قانون العقوبات والتي قضت بذات العقوبة السابقة على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة وكذلك كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لايحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه ،وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة 130 من قانون العقوبات التي تنص على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .
المستشار :رشيد موعد*
سيريا ديلي نيوز
2017-10-11 09:28:07