أكد الاتحاد العام للتعاون السكني أن الوزارات والمؤسسات المعنية تنطلق في تعاملها مع قطاع التعاون السكني من خلال تغليب المصالح الجزئية على الصالح العام الذي أقرته القوانين والأنظمة النافذة وذلك لجهة تحميل الجمعيات التعاونية السكنية من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري أموالاً ومبالغ غير مترتبة عليها،

 

مبيناً أن جميع الجهات العامة وخاصة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وفي مقدمتها مؤسسات الكهرباء والهاتف والمياه والتأمين والتأمينات الاجتماعية والمصرف العقاري وغيرها تلجأ لرسم الطابع المالي والزام الجمعيات السكنية بهذا الرسم بنص العقد الذي توقعه الجمعيات مجبرة فهو عقد يتوفر فيه شرط عقد الاذعان وبين الاتحاد أن رسم الطابع المالي يتوجب على من صدرت عنه الوثيقة، ولما كانت العقود تصدر عن طرفين أو أكثر فيتحمل كل طرف رسم نسخته عن العقد.‏

وعلى صعيد قانون رسم الطابع العقاري فإن رسم التأمين يتوجب على الدائن أي الجهة المقرضة ورسم فك التأمين على الجهة المدينة وهي الجمعية السكنية ولكن الجهة المقرضة المتمثلة بالمصرف تلغي النص من خلال إجبار الجمعية تحت ضغط الحاجة على توقيع عقود إذعان وإلزامها بدفع قيمة رسم الطابع ورسم التأمين وهي غير مكلفة بهما قانوناً ومبالغ هذين الرسمين كبيرة وتساهم في رفع تكلفة المسكن التعاوني حيث أشار الاتحاد السكني إلى أن تعديل مرسوم إحداث المصرف العقاري أقر هذا الإجراء خلافاً للقواعد القانونية والاجتهاد القضائي المستقر.‏

وأشار الاتحاد في تقريره إلى أن نظام استثمار الطاقة الكهربائية حدد تكلفة الكيلو واط الساعي مع نفقات التأسيس والشبكات ومراكز التحويل بدون مقابل بعكس ما هو متبع اليوم حيث بات مطلوباً من الجمعيات التعاونية السكنية أن تسدد إضافة لما ذكر كلفة تمديد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض واللوحات الكهربائية الخاصة بها رغم أن أبنية الجمعية واقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة أو توسعاتها وليست ضمن ضواح سكنية أو تجمعات عمرانية جديدة.‏

وبينت الاتحاد إن معظم الوحدات الإدارية تركت مهامها ودفعت قطاع التعاون السكني إلى تنفيذ المرافق بأسعار باهظة التكاليف وفي الوقت نفسه تطالب برسوم تزيد عن تكلفة المسكن مثل (رسم مقابل تحسين) وبذات الوقت تطالب المؤسسة العامة للإسكان باعتبارها الجهة المالكة للأرض بقيمة المساحات الإضافية التي تم ترخيصها وأصبح العضو التعاوني بذلك ينوء بأعباء لا يتحملها.‏

وختم الاتحاد تقريره بعرض بلاغ رئيس مجلس الوزراء الذي طلب فيه من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التقيد التام أثناء تعاملاتها مع جهات قطاع التعاون السكني بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في المادة رقم 67 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 والالتزام بتطبيق أنظمة الاستثمار النافذة لدى قطاع التعاون السكني وعدم تحميلها أي مبالغ غير مترتبة عليها وفي حال ترتبت مبالغ لأي جهة كانت بعد انجاز البناء وتسليمه للأعضاء المخصصين به فيتم تحصيل هذه المبالغ من مطالبة الأعضاء أو شاغلي مساكن البناء بتسديد ما يترتب على كل منهم من خلال سجلات الجمعية والجداول الاسمية أو عند إبرام عقد الاشتراك حسب نظام المؤسسة أو الجهة أو الوحدة الإدارية.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات