عدُ إصدارُ الأسهم واحداً من طُرق التمويل في البلدان المتقدمة، وقد ساهم في ابتكارِ صيغةِ الشركةِ المساهمة، حيث يتم تقسيم رأسِمالِها إلى حصص ٍ صغيرةٍ

متساويةٍ قابلةٍ للتداول، ويصيرُ بمقتضاها مالكُ السهم مشاركا في الشركةِ بموجبِ صكِ المساهمة.

الميزة ُالأهمُ لتلك الصيغة هى إمكانية ُ جمع رساميلَ كبيرةٍ من مُساهماتِ صغارِ المدخرين، ومن ثم تنشيط ُ رؤوس الأموال وضخـُها في الاسواق، وتشجيعُ الافرادِ

على المتاجرةِ بأقلِّ حدٍ من المخاطرة، فضلا عن أن الإدارة َ بالتوكيل في الشركةِ المساهمة تؤدي إلى زيادةِ كفاءتها.

لاشك أن ذلك له أثرٌ بالغُ الاهميةِ في تنميةِ الاقتصاد، حيث تتمُ تعبئة ُ المدخراتِ من الأفراد وتوجيهُها نحو الاستثمار في المشاريع الصناعيةِ والزراعيةِ والخدمية.

وانطلاقا من هذه الأهمية قامت المؤسساتُ المالية ُ الإسلامية ُ بالاستثمارِ في الأسهم .. إصداراً وتداولاً، وتعددت المنتجاتُ والمسمياتُ في هذا النحو :

- فالسهمُ يُعطي صاحبَه حقاً في حُضور الجمعيةِ العموميةِ للشركةِ والتصويت، والاشتراكِ في الإدارةِ والرقابة ، أما حاملُ الصكِ فلا يملكُ هذا الحق.

- ويعتبرُ السهم ُجُزءا من رأسمال شركةٍ ما أنشئت لتستمرَ إلى الأبد، بينما الصكُ جزءٌ من رأسمال ِ مشروع ٍ محددٍ بتاريخ بدءٍ وانتهاء.

- امّا منبعَ الإصدارِ فيختلف ، فالشركة ُ المساهمة ُ تتولى إصدارَ الأسهم، بينما تتولى الصناديقُ الاستثمارية ُ والادخارية ُ إصدارَ الصكوك.

يذكر أن السهمُ يمثلُ حصة ً من الشركةِ بما لها من مكسبٍ وما عليها من خسارة، أم السندُ فهو يمثلُ دَينا على الشركة، أي أنه وثيقة ٌ يُقرضُ الافرادُ بمقتضاها الشركة

َ مقابل فائدةٍ سواءٌ كسبت ُ أو خسرت، ومالكُ السندِ لا حقَ له في الادارةِ والرقابة، وفي حال تصفيةِ الشركة يسترجعُ مالكُ السندِ قيمتـَه ، بعكس المساهم الذي

يتحملُ نصيبَه في المكسبِ والخسارة.

التباينُ في أشكال الاسهم وانواعِها ومنابعِها، وطموحُ المضاربين للربح السريع، جعل الشرع َ يتباينُ في نظرتِه تجاه المضاربةِ بالأسهم بين التحريم والأباحة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات