أصدرت وزارة العمل قراراً، حدّدت بموجبه، تصنيف عمال المؤسسات التعليمية الخاصة، المرخّصة وفق أحكام المرسوم التشريعي، رقم 55 / 2004، والحد الأدنى لأجورهم.

وبيّن وزير العمل خلف العبدالله أن هدف القرار يأتي إنصاف العاملين في القطاع الخاص التعليمي، حيث قسّم العاملين في مجال التعليم الخاص إلى 3 أقسام، الأول يتعلق بالعاملين في الوظائف التعليمية، وهم المدرّسون ضمن 5 فئات.

حيث حددت  الوزارة الأجور للمعاملين في المؤسسات التعلمية وفق الفئات التالية، فالفئة الأولى من حملة الدكتوراه التعليمية، من جميع الاختصاصات ولديهم خبرة عامين في التعليم، والحد الأدنى لأجرهم الشهري 25995 ل.س، أما الثانية حملة الماجستير في جميع الاختصاصات ولديهم خبرة عامين في التعليم، والحد الأدنى للأجر الشهري 23725 ليرة، والثالثة حملة دبلوم الدراسات العليا التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن 5 أعوام بعد الثانوية، وخبرة عامين، الحد الأدنى 22710 ل.س، أما الرابعة حملة الإجازة الجامعية العادية الحد الأدنى للأجر 22215 ل.س،في حين كانت الفئة الخامسة لحملة الإجازة الجامعية بدراسة أربع أعوام وحدها الأدنى 21750 ل.س.

وتم تقسيم المعلّمين إلى 6 فئات، الأولى حملة الإجازة الجامعية أربع أعوام 21750 ل.س، والثانية معلم روضة يحمل شهادة معهد تعليمي لـ3 أعوام 20875 ل.س، والثالثة معلم روضة يحمل شهادة معهد، الدراسة عامين 20050 ل.س، والرابعة معلم روضة يحمل شهادة معهد الدراسة 4 أعوام، بعد الإعدادية والحد الأدنى لأجره 19440 ل.س، والسادسة معلم روضة يحمل شهادة ثانوية مع خبرة 500 يوم في التدريس الحد الأدنى 18910 ل.س.

وبذلك تكون الوزارة قد حددت أجور الدنيا لدكاترة الجامعة في المؤسسات التعليمية تقل عن ألف ليرة سورية ليوم العمل الواحد.

سيرياديلي نيوز


التعليقات