أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً منعت بموجبه شحن أي من العملات من وإلى الجمهورية العربية السورية

إلا بترخيص مسبق من مصرف سورية المركزي ,ووفق الأنظمة والقوانين النافذة، وأي مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم نقل الأموال عبر الحدود وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة المنصوص عليها في القانون رقم /18/ لعام 2013 ، ومصادرة الأموال المنقولة.

كما يمنع التعامل بين المقيمين بغير الليرة السورية داخل سورية وكل مخالفة لأحكام هذا المنع تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث حتى عشر سنوات ومصادرة الأشياء والمبالغ المالية محل التعامل وغرامة مالية تعادل مثلي المبلغ المتعامل بها.

وطلب التعميم التقيد وإبلاغ مصرف سورية المركزي عن أي مخالفة فوراً لاتخاذ اللازم، مبيناً أنه يأتي أعمالاً للأحكام الواردة في كل من : القانون رقم /18/ لعام 2013، والمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013

سيرياديلي نيوز


التعليقات