أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس في غرفة تجارة دمشق بهدف التعريف بالقانون 12 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المباشرة المختلفة مع شرح بنود هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على المكلفيين، أكد أنها المرة الأولى في تاريخ التشريع الضريبي يصدر فيها مثل هكذا قانون.

الحسين أكد أن المادة الخامسة منه نصت على أن يتم تقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة، على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية، لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.

كما لفت إلى أن التقسيط لمكلف موجود بالمناطق الآمنة يختلف عن التقسيط في المناطق الأخرى، حيث الفارق بين 3 إلى 5 سنوات والتقسيط هنا بدون ضمان إضافة لذلك بدون سلفة أي لا يوجد أي نوع من أنواع السلف لا حسن نية ولا غيرها.
 
وأشار الحسين إلى أن الاجتماع جاء بهدف تخفيف العبء عن المكلفين وللاستمرار بالعمل في البلد في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها وتأمين حاجة المواطنين عن طريق عمليات الاستيراد وكل عملية استيراد تحتاج إلى براءة ذمة وبراءة الذمة تحتاج من المكلفين لتسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم إذا طلب منه تسديد الضرائب والرسوم مع غراماتها وفوائدها.

وفي السياق ذاته وجه رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اللوم في التقصير في تسديد الضرائب أو عدم اللجوء إلى تقيسطها والإفادة من القانون رقم 12 القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات عن الضرائب والرسوم المباشرة إلى طرفي المعادلة الفعاليات الصناعية والتجارية وإلى الدوائر المالية حيث لم تلفت المالية نظر المكلفين إلى ضرورة ذكر التفاصيل المتعلقة بالبيانات الخاصة بهم في القيود المقدمة إلى مراقبي الدخل حيث تغيب التفصيلات عن البيانات الضريبية المقدمة من المكلفين على اختلاف مصالحهم، قائلا: "نحن نغفل في قيودنا ذكر التفاصيل إلا أننا لا نغفل العناصر الأساسية مثل أجور العقارات أو المستودعات أم مراكز البيع في سجلاتنا ودفاترنا التجارية التي تعد قرينة تفقأ أعين مراقبي الدخل لكونها مسجلة في دفاتر التجار بشكل صريح".

ولفت القلاع إلى محدودية عدد مكلفين دخل الأرباح الحقيقية خلال الثمانينات من القرن الماضي حيث كان ينحصر الأمر بالشركات الكبيرة والمستوردين والمصدرين الكبار وفعاليات أخرى وقبل الإعفاء من ضريبة الدخل لهؤلاء كان المصدر يصدر بـ100 مليون ليرة ويعفى من الضريبة ويكلف بالضريبة عندما يبيع ب 10 آلاف ليرة، مشيرا إلى عدم وجود استيعاب للمعايير التي يتم الأخذ بها من قبل المالية في التكليف الضريبي حيث لا تلتزم الدوائر المالية بحضور مندوب المهنة عند التقييم للبيانات الضريبية للمكلفين على اختلاف اختصاصاتهم ومهنهم، داعيا المالية إلى عدم الاعتماد إلا على الخبير أو مندوب المهنة المسمى من قبل غرفة التجارة في حال كان المكلف تاجرا ومن غرف الصناعة إذا كان المكلف منتجا ومن اتحاد الحرفيين إذا كان المكلف حرفيا .

من جانب آخر تساءل القلاع عن كيف يتم التعاطي مع المنشآت المتضررة التي لا يتمكن أصحابها من الوصول إليها أو من وضع اليد عليها او التصرف بها وما مصير المكلف بالضرائب من أصحاب هذه المنشآت ومستنداته ووثائقه كلها داخل هذه المنشأة في الأماكن الساخنة مع صعوبة إجراء عمليات الكشوف الحسية على مثل هذه المنشآت وإذا اجريت لا يتم قبولها، ودعا التجار إلى الإفادة من قانون الإعفاء من الضرائب التمديد والمهل التي تعطى لهم في كل مرة للمبادرة إلى تقسيط هذه الضرائب.

سيرياديلي نيوز


التعليقات