طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة إصدار قرارات ترفيع للعاملين لديها المستحقين لها كون الترفيع حقاً للعامل متى توافرت شروط منحه‏

وذلك بناء على احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والمرسوم رقم 322 لعام 2005 الناظم لعملية تقويم اداء العاملين في الجهات العامة.‏

ويأتي هذا التعميم بالنظر الى ان الجهات العامة ملزمة باصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له -بحسب التعميم- خلال الشهر الاول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على ان يعود نفاذ تلك الصكوك الى تاريخ استحقاق الترفيع اضافة الى أن بعض الجهات العامة تعذر عليها اصدار قرارات الترفيع للعاملين خلال الظروف السائدة.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات