أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات الواجب اتباعها من الجهات العامة بشأن صرف التعويض المعيشي الذي اقر بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18/1/2015 البالغ 4000 ليرة سورية للعاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية.

 

 

وبينت الوزارة في بلاغها أن تصرف النفقة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 7 من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة ومن وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية للسنة المالية 2015 وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية للسنة المالية 2015 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى للدولة.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أن التعويض الممنوح وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور لا يخضع لأي حسومات مهما كان نوعها، يصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش ولا يدخل هذا التعويض في حساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذا التعويض.

 

 

وأكد بلاغ المالية أن تصرف النفقة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في البلاغ وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز، على أن يسوى هذا التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤولية مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود التعويض فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية على أن يرسل نسخة من البيان إلى وزارة المالية "مديرية الحسابات العامة" ونسخة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات