اعتبر المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن إحداث المحاكم المصرفية يشكل نقلة نوعية في ضمان المصارف لحقوقها وتقصير أمد الإجراءات القانونية التي كانت تطبق في حال نكول المقترض عن التسديد،

مع إفساح المجال في الوقت نفسه للمقترض المتعثر في تقديم دفوعه ومستنداته أمام المحاكم المصرفية التي باتت جهة متخصصة في فصل النزاعات الناشئة عن عدم تسديد القروض ناهيك عن كونها تخصص قضائي جديد يُضاف إلى اختصاصات المحاكم.‏

وحسب ما ذكرت صحيفة الثورة و في تصريح خاص  قال العلي إن إحداث المحاكم المصرفية تعتبر خطوة شديدة الأهمية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى القانون الصادر بالتزامن مع المحاكم المصرفية، وهو تبسيط الإجراءات المتعلقة بتحصيل القروض المتعثرة وهو ذو أثر رجعي، معتبراً أن الهدف من هذه المحاكم هو سرعة الفصل في النزاعات المصرفية لجهة وجود ملفات كثيرة جداً أمام القضاء تتعلق بقضايا مصرفية شديدة التنوع والتداخل وتحتاج في الأحوال العادية إلى زمن طويل جداً للفصل فيها حفاظاً على حقوق المصارف وحقوق المقترضين من المصارف، وبالتالي جاءت المحاكم المصرفية لضمان سرعة الفصل في هذه النزاعات التي تكون المصارف طرفاً فيها، أما القانون الثاني المتعلق بتبسيط الإجراءات التنفيذية فقد تضمن إيجاد صك قانوني سمي بالسند التنفيذي، فعندما يقوم المقترض بتوقيع عقد القرض مع المصرف الممول للقرض فأصبح يوجد ضمن العقد صك تنفيذي يتضمن التنفيذ فوراً دون الحاجة لإجراءات إضافية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، تحدد فيه كافة الأركان الأساسية للعقد الرئيسي للقرض بين المصرف والمقترض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لهذا السند صفة الإلزام، بحيث تختصر العمليات والإجراءات بالنسبة للمصرف في التنفيذ على المقترض في حال نكوله عن السداد لسبب أو لآخر، مشيراً إلى أن التنفيذ قبل هذا القانون كان ينطلق من العقار في 18 مرحلة متلاحقة حتى يتم التنفيذ في حالة الملاحقة القضائية، أما الآن وبموجب هذا القانون فقد اختصرت مراحل الملاحقة إلى 3 مراحل آخرها التنفيذ، مبيناً بأنها مراحل بسيطة جداً غير معقدة الإجراءات ولاسيما في مرحلة تبليغ المقترض بالإجراءات، حيث أصبح التبليغ ممكناً بكافة الوسائل الممكنة ومنها بطبيعة الحال الوسائل الالكترونية، ووسائل الاتصالات الحديثة، إضافة إلى جلسات البيع بالمزاد العلني والتي اختصرت من ثلاثة جلسات إلى جلستين اثنتين وفي يومين متتاليين.‏

المدير العام للمصرف العقاري اعتبر أن الهدف من القانون الثاني هو تحصيل حقوق المصرف المستحقة في ذمة المقترضين الذين لم يسددوا ما ترتب عليهم، للحفاظ على سيولة المصرف وأموال المصرف، سواء كان مصرفاً عاماً أم خاصاً كونه يشمل في مفاعيله كافة المصارف العاملة في سورية.‏

وحول جدية المصارف في التحصيل هذه المرة بالنظر إلى استصدار القطاع المصرفي العديد من مراسيم وقوانين الإعفاءات والجدولة للمقترضين غير المسددين قال العلي أن القطاع المصرفي لم يكن يوماً غير جاد في تحصيل حقوقه وأمواله من المدنيين، ولكن المراحل التي كانت موجودة والفترة الزمنية الطويلة وكثافة القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الشأن، وعدم وجود القضاء المتخصص في القضايا المصرفية، كلها عوامل لعبت دوراً في عدم الملاحقة وسرعتها للتحصيل، أضف إلى ذلك عدم إمكانية الملاحقة والتحصيل على نطاق واسع في ظل وجود مراسيم وقوانين الدولة والإعفاءات، والتي لم تنته مفاعيلها إلا في الثالث من شهر آب من العام الجاري 2014، حيث استمرت هذه الصكوك التشريعية في النفاذ لمدة عامين ونيف، أعطي المقترضون خلالها الفرصة الكاملة لتسوية أوضاعهم مع المصارف، منوهاً بالمزايا الكثيرة التي تضمنها المرسوم الأخير لجهة تخفيض دفعات حسن النية اللازمة لإبرام التسوية ومنحه فترة سماح للمقترض تصل إلى سنة وأحياناً 18 شهراً، في حال كانت الدفعات المطلوبة من المقترض نصف سنوية كل ستة أشهر.‏

وعن مدى اتجاه المصارف صوب تملك الضمانات العقارية المقابلة للقروض غير المسددة، قال المدير العام للمصرف العقاري أن التملك من قبل المصرف ممكن في حال فشل المزاد العلني للبيع في جلسته الثالثة مشيراً إلى أن تملك الضمانات العقارية تكون من مصلحة المصرف في حالات كثيرة، ولكن قرارات مجلس النقد والتسليف الناظمة لهذا الشأن لا تسمح بالتملك المباشر والدائم، حيث كان المصرف يتملك الضمانة لفترة مؤقتة، وهي فترة أصبحت أطول بموجب المرسوم والقانون الصادر مؤخراً في هذا الشأن، بحيث يمكن للمصرف تملك الضمانة العقارية بشكل نهائي، في حين كان المصرف يمتلك العقار لفترة مؤقتة ضماناً لحقوقه ليعاود بعدها بيع العقار وبالمزاد لتحقيق قيمة نقدية مساوية للقيمة النقدية التي مولها للمقترض عند منح القرض بضمانة العقار على التملك، لجهة أن المهم للمصرف وفق قرارات مجلس النقد والتسليف تحصيل أمواله وبالتالي الحفاظ على سيولة وليس امتلاك العقارات، وعليه يكون التملك المؤقت ضماناً لأموال المصرف من خلال قيمة العقار، وبيعه بالمزاد العلني بعدها ضمان تسييل هذا العقار إلى أموال تُدخل إلى السيولة مقابل ما خرج منها لتمويل القرض، مضيفاً بأن المصرف العقاري وبحكم اختصاصه ومهامه في مرسوم إحداثه يعتبر المصرف الأول في سورية من حيث الضمانات العقارية المقابلة للقروض التي مولها سابقاً.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات