أوضحت الجهات المعنية في سورية مؤخراً بعض بنود الخدمة الاحتياطية في البلاد، وذلك بعد ان  كثر في الاونة الاخيرة الحديث عنها حيث نشرت شبكة "دمشق الآن" التالي وفقاُ لمصادر أمنية:

1) عقوبة المتخـلف عن الاحتياط :

اذا كان المتخلف موظف يفصل من وظيفته وفي حال لم يكن موظف يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات بالاضافه لغرامة ماليه واي موظف مثبت او عقد سنوي يعود الى وظيفته ويمارس عمله بعد الانتهاء من مدة الاحتياط في حال التحق.

2) طلب الاحتياط يتم على الشكل التالي :

يتم طلب الاحتياط بحسب حاجة الوحدات والتشكيلات من بعض الاختصاصات نتيجة النقص الحاصل بسبب الظروف الراهنة وخسارتها لعدد من الشهداء والاصابات وبذلك يتم التعويض بنفس الاختصاصات حسب الحاجة .

3) السن القانوني في الاحتياط من مواليد 1973 حتى مواليد 1991 كلن حسب اختصاصه.

4) من كان مُسرحا صحيا يعفى من الاحتياط في حال مازال هذا الوضع الصحي موجود باستثناء اختصاصات التمريض .

5) مايتعلق بجيش التحرير الفلسطيني فهو مستقل عن الجيش العربي السوري وقيوده مستقله .

6) وبالنسبه لأذن السفر يتم دفع مبلغ وقدره خمسون الف ليره سوريه ترد لصاحب العلاقه بعد عودته من السفر وتخصم منه في حال لم يسافر .

7) الاشخاص الذين يتم القاء القبض عليهم على الحواجز هم المطلوبين امنيا او المتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطيه .

8) في حال الشخص دفع بدل نقدي اثناء خدمة العلم يعفى من الخدمة الاحتياطيه .

9) بالنسبه للمغتربين من أرسل سند اقامه قانوني وحسب التسلسل يعفى من الاحتياط لمدة عام ومن لم يرسل يتم استدعاؤه اصولا.

سيرياديلي نيوز


التعليقات