أصدرت وزارة العمل قرارا طالبت فيه أصحاب العمل بدفع القيمة الاستبدالية المستحقة عليهم كمتسببين بإصابة العمل لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من نفاذ القرار ونشره بالجريدة الرسمية.

وأوضح وزير العمل الدكتور خلف العبد الله في تصريح لمندوب سانا أنه يمكن لأصحاب العمل المتسببين بإصابة العمل من المبلغين وغير المبلغين تسديد القيمة الاستبدالية المستحقة عليهم بعد تقديم طلباتهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من نفاذ القرار على أن يكون التسديد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم مقدار القيمة المالية.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر أصحاب العمل والمتسببين المطالبين بتكاليف الاصابة مبلغين حكما بدءا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

سيرياديلي نيوز


التعليقات