توصل ممثلو غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال ووزارة العمل خلال اجتماعاتهم الأخيرة إلى اقتراح تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 التي كانت مطروحة للتعديل وتشكل عائقاً أمام أطراف العمل.‏

و أوضح باسل الحموي رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن الاجتماعات التي عقدت في الشهر الماضي ناقشت مواد القانون و هي 64 و 65 و 177 و 208 و 224 و 225 و 227 وتوصل المجتمعون إلى إبقاء المادتين 64 و 65 كما هما في القانون النافذ و دون أي تعديل فيما تضمنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177 و هي أن يجتمع المجلس دورياً مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس‏

أما المادة 208 فتم تعديلها لتصبح الفقرة أ تنص - إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من المديرية المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه‏

واشار الحموي بحسب صحيفة "الثورة" الى انه اقترح تعديل الفقرة ب من المادة نفسها لتصبح ـ تشكل في المديرية المختصة لجنة مؤلفة من ممثلي عن المديرية وعن أصحاب العمل وعن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة ،‏

كما تم اقتراح تعديل الفقرة ج لتصبح : تقوم اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل و العامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما ودياً خلال شهر كحد أدنى .‏

والفقرة د - إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء وتم أيضا تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل في المادة 224 لتصبح لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا للضرورات الاقتصادية أو الناجمة عن القوة القاهرة و ذلك ضمن الشروط و الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون‏

واقترحت غرفة الصناعة تعديل المادة 225 لتصبح الفقرة أ منها تنص أن تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 224 من هذا القانون.‏

والفقرة ج - تصبح بأنه يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة سندا لأحكام المادة 224 أن يضمن هذا الطلب الأسباب‏

و الفقرة هـ تصبح - يبت الوزير باقتراح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع المقترح إليه‏

وتمت إضافة تعديل للمادة 227 و تنص على منح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق و باستثناء حالات القوة القاهرة تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى وعلى أن تبقى باقي المواد على حالها .‏

وأكد حموي على ضرورة إصدار قانون عمل مشجع للمستثمر شأنه شأن قانون الاستثمار الجديد لضمان كل من مصلحة العامل وصاحب العمل معاً وبالتعاون كممثلين لأصحاب العمل وعمال بإمكاننا تحقيق الغاية المرجوة.‏

وأشار حموي خلال اجتماع اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات أهمية توافق جميع الأطراف على إجراء تعديلات وإدخالها على بعض مواد قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 بما يحقق مصلحة الجميع ويشكل رافعة مهمة للعمل بما يصون حقوق العمال وأصحاب العمل ويسهم في حل المشكلات العالقة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مع مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.‏

وأبدى حموي تمسكه بضرورة إبقاء التسريح غير المبرر في قانون العمل /17/ وذلك أسوة بقوانين العمل في الدول المجاورة ( لبنان - الأردن - مصر - تركيا) التي قام بعرض ما نصت عليه هذه القوانين بهذا الشأن والتعويض الذي يترتب على صاحب العمل في هذه الحالة.‏

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


ahmad hasan
شو صار بقانون العاملين الأساسي رقم 50؟وعد الوزير حجازي بتعديله منذ فترة..