حددت وزارة النقل الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مديريات النقل في المحافظات من اجل تنظيم عمل معقبي المعاملات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014.

 

وأشارت الوزارة في تعميم لها اليوم إلى انه يمنع دخول معقبي المعاملات غير المرخصين من قبل الجمعية الحرفية إلى مديريات النقل لانجاز أي معاملة ما لم يكن من المرخصين لهم أصولا وان يحمل الهوية الحرفية التي تجيز له ممارسة المهنة إضافة إلى حصوله على بطاقة من قبل مديرية النقل متضمنة صورة شخصية واسمه الثلاثي ورقم ترخيصه على ان تكون بمثابة جواز سفر لدخول المديرية.

 

وبين التعميم بحسب "البعث ميديا" انه يجب ان يتم فتح إضبارة لكل معقب معاملات مرخص أصولاً ومنحه بطاقة تتضمن صورة عن البطاقات والخاتم والتوقيع المعتمد كما انه لا يحق للمعقب ملاحقة أكثر من معاملة في الدور الواحد إضافة إلى منع دخول المعقبين إلى أماكن تواجد الموظفين الإداريين.

 

كما حدد التعميم دخول المعقبين لانجاز معاملاتهم إلى الصالة الواحدة فقط وفي حال وجود أي دائرة أو شعبة خارج الصالة الواحدة بسبب ضيق المكان يتم الدخول والخروج بالتنسيق بين مديرية النقل والجمعية الحرفية.

 

ولفتت الوزارة في تعميمها الى انه يتوجب مهر كل معاملة يقوم المعقب بها بالخاتم والتوقيع المعتمدين من قبل المديرية على إحدى الوثائق ويقع على عاتق جميع العاملين التأكد من وجود تأشيرة الخاتم الخاص بمعقب المعاملات المرخص على احدى الوثائق منذ بدء مباشرة المعقب إجراء المعاملة التي يقوم بتعقيبها كما يتم سحب البطاقة من معقب المعاملات عند الإخلال بالشروط المحددة والناظمة لعملهم ويمنع من دخول المديريات وتبلغ الجمعية الحرفية بمخالفاته لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

Syriadailynews


التعليقات