أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل القرار رقم 68/ق.و، المتضمن توحيد رسوم الاستمارة أو الطلب للحصول على إجازة سوق السيارات مع الرسوم المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2013  التي تستوفى عند منح إجازات سوق السيارات مع تحديد الرسم الموحد لكل نوع من إجازات السوق.

 

وحسب القرار فإن الرسم الموحد لإجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات يبلغ 3340 ليرة سورية، في حين يبلغ رسم إجازة السوق العامة من فئات ج ود1 ود2 (2810) ليرات سورية، في حين حدد القرار مبلغ 1760 ليرة سورية كرسم موحد لإجازة السوق بدلاً من إجازة بالية أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة، وكذلك لإجازة السوق (بدل من ضائع) مهما كانت فئتها، و290 ليرة سورية لإعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.

 

ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على أن يستوفى الرسم الموحد المذكور سابقاً بموجب إيصال مالي يسدد لدى أمين الصندوق المعتمد من وزارة المالية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي- فرع المرور ويتم توريدها للخزينة العامة وفقاً للأصول المتبعة في توريد الرسوم، أما الحالية الأخيرة منه (شرح أو بيان) فيستوفى الرسم الموحد إلصاقاً بموجب طابع مالي.

 

وحسب المادة الثالثة من القرار فإن الرسوم التي تستوفى نقداً أو بطابع خاص (طابع مكافحة السل وطابع الهلال الأحمر وطابع الإدارة المحلية..) تبقى واجبة الأداء وفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بها، في حين نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن تحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية- قيادة قوى الأمن الداخلي شكل الاستمارة ومحتوياتها ومكان مهرها بخاتم يخصص لهذه الغاية يتضمن استيفاء الرسم الموحد وقيمته ورقم الإيصال المسدد بموجبه وكذلك مكان إلصاق الطوابع والجهة المسؤولة عن إبطالها وفقاً لأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 والحفظ للمراقبة والتدقيق وكيفية الإتلاف، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ اليوم الأول من الشهر الحالي (كانون الأول).

 

وحسب التعليمات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم والتي تفصل فيها الرسوم الواجبة على إجازة قيادة السيارات ورسم الإجازة، فإن رسم الطابع على استمارة طلب إجازة السوق تضمن توحيد جملة من الرسوم تشتمل على رسوم الاستدعاء التي تتكون من 25 ليرة سورية (مالي) و50 ليرة مجهود حربي 3.75 ليرات سورية إعادة إعمار، إضافة إلى رسم الشهادة الصحية 20 ليرة (رسم صحي) وليرة سورية لإعادة الإعمار، وكذلك رسم طابع صورة القيد المدني 10 ليرات سورية (مالي) و0.5 ليرة سورية لإعادة الإعمار، وسند الإقامة وتعهد المختار 50 ليرة سورية (مالي) و2.5 ليرة سورية لإعادة الإعمار، إضافة إلى رسم طابع صورة القيد العدلي والبالغ 10 ليرات سورية (مالي) و0.5 ليرة سورية لإعادة الإعمار، ورسم طابع إيصال الاستلام والبالغ 10 ليرات سورية (مالي) و0.5 ليرة سورية لإعادة الإعمار فيكون المجموع الإجمالي لها 183.75 ليرة سورية.

 

وحسب الملاحظات الواردة في التعليمات التنفيذية لقرار توحيد الرسوم فقد جرى تدوير الرسم إلى الليرات العشر الأعلى باعتبار أن قيمة كسور رسم الطابع المالي التي هي أقل من عشر ليرات سورية تجبر للعشر الليرات الأعلى، ونظراً لكون الحد الأقصى للطابع الذي يستوفى لصقاً 1000 ليرة سورية فإن الرسوم الموحدة المذكورة (في الفقرات 1-2-3-4 من البند ثالثاً في التعليمات التنفيذية) يتم استيفاؤها نقداً مع الإبقاء على استيفاء الرسم الموحد المترتب على إعطاء بيان أو شرح عن إجازة السوق البالغ 290 ليرة سورية إلصاقاً لأنه ضمن السقف المحدد قانوناً للإلصاق، إضافة إلى أنه يترتب على الإيصال الذي تسدد بموجبه الرسوم الموحدة المذكورة أعلاه رسم طابع مالي وإدارة محلية ومساهمة وطنية لإعادة الإعمار وطابع المجهود الحربي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما يتناسب مع مدة نفاذها وقيمة هذه الرسوم.

التعليقات