أقر “مجلس الوزراء”  مشروع القانون المتضمن الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة لمحاربة ظاهرة الخطف بهدف وضع سياسة عقابية تحقق أمن المجتمع وردع الجناة عن أشد الجرائم خطورة والتي تهدد أمن واستقرار المجتمع وذكر وزير العدل نجم الأحمد، أنه تمت صياغة نص يتعلق بإضافة المادة 33 إلى قانون اصول المحاكمات، تتعلق بجواز التبليغ عن هذه الجرائم عبر الرسائل النصية والوسائل الالكترونية ضمن ضوابط معينة لصعوبة التبليغ في بعض الأحيان نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد.  وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد الأحمد، أن “جريمة الخطف التي ظهرت في المجتمع السوري خلال السنتين الأخيرتين هي جريمة وافدة وغريبة عن قيم المجتمع السوري وعاداته”. مشيرا إلى “أن هذه الجريمة تندرج تحت نطاق الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية”. وأوضح الوزير، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن القوانين في سورية لم تكن توجب التشدد في هذه الجريمة بسبب حالة الأمان التي كانت تشهدها على مر العقود وخصوصا أن جريمة الخطف كانت من الجرائم نادرة الوقوع متابعاً “بسبب الظروف الحالية أصبح من الضروري إيجاد روادع حقيقية لهذا الجرم بتشديد العقوبات المفروضة بحق مرتكبه، ولذلك أقر المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة جريمة الخطف”. وأشار وزير العدل، إلى أن “القاعدة العامة في القانون تنص على أن عقوبة الخطف الذي يحدث لتحقيق أي أهداف كانت سياسية أم مادية أم بقصد الثأر والانتقام هي الأشغال الشاقة المؤبدة وتشدد إلى الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة أحد الاشخاص أو اغتصاب المجني عليه أو في حال طلب فدية” مؤكدا أن “العقوبة تطال أيضاً من يبتز المخطوف او أحد أصوله أو فروعه أو زوجه سواء من قبل الخاطفين أم الوسطاء   سيريا ديلي نيوز

التعليقات