أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها أمس برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن احداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وأصبح قانونا. ويهدف قانون العقوبات الاقتصادية الجديد حسب مادته الثانية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في اطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون. وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية وردعا للجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وتحقيقا لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي موضحا أن تحقق عناصر الردع المطلوبة للجرائم الاقتصادية لجهة القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ان معظم القضايا الاقتصادية ترتبط بحياة المواطن اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة. ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة أن يشكل القانون الجديد حافزا لردع الجرائم الاقتصادية بما يتوافق مع الدستور ويرتقي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ظهر في العقد الأخير مشيرا إلى أهمية اعداد تشريعات وقوانين قابلة للحياة بما يحقق العدالة ودون أن تغفل أي شيء من اختصاصاتها مع التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع وان تطول الجميع دون تمييز. وطالب الدندن بان يكون القانون ذا اثر رجعي لمحاسبة تجار الأزمة الذين تلاعبوا بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الفترة الماضية وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة والضرائب والرسوم والاموال العامة وتطبيقه على الجرائم الاقتصادية التي لم يصدر بها حكم مبرم قبل تاريخ صدور القانون الجديد إضافة إلى ضرورة تطبيق عقوبات العزل أو الطرد بحق العاملين في الدولة في حالة الإدانة. وشهدت المادة 11 من مشروع القانون نقاشا موسعا بين أعضاء المجلس والمتعلقة بالعقوبة المحددة لكل من نفذ مشروعا او خطة انتاجية بغير الوجه المحدد لهما واذا ما كان الفعل مقصودا أو عن غير قصد حيث رأى البعض ان وجود المادة بصيغتها الحالية قد تكون سببا في احباط مبادرات العاملين واحجامهم عن تنفيذ أي مشاريع في حين اشار آخرون إلى أن المادة تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والادعاء فيما بعد انه فعل غير مقصود. ولفتت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر إلى أن قانون احداث السجل السياحي يهدف الى اشهار مواقع العمل السياحية المرخصة بما يمكن المهتمين بهذا القطاع من الحصول على معلومات وافية عن أي مؤسسة سياحية عاملة ومرخصة في سورية اضافة الى تمكين الوزارة من حصر مواقع العمل السياحية بأنواعها والتعريف بها وشهرها. وأشارت إلى أن القانون يأتي انسجاما مع المرسوم رقم 41 لعام 1972 الخاص بإحداث وزارة السياحة والذي ينص في مادته الرابعة الفقرة ط على حق الوزارة بتسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة كما يتفق مع القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث غرف السياحة والذي تضمن أسس انتساب أصحاب المواقع السياحية إلى غرف السياحة وخاصة أن مواقع العمل السياحية كانت تنتسب إلى الجمعيات الحرفية للفنادق أو المطاعم أو إلى غرف التجارة نظرا لعدم وجود تنظيم مهني خاص بها ما استدعى قيامها بالتسجيل في السجل التجاري ليكون أداة شهر لها. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بامكانية تغطية مجرى نهر يزيد الممتد من ركن الدين باتجاه مساكن برزة والقابون بسبب الروائح الكريهة وانتشار الاوبئة والحشرات وتثبيت المعلمين الوكلاء من محافظة طرطوس والذين خدموا في المناطق الشرقية إضافة إلى امكانية ارواء الأراضي لسهول ناحيتي الجرنية والمنصورة الواقعتين على ضفاف بحيرتي الأسد والبعث. كما تطرقت الأسئلة إلى أسباب قبول الانابيب المرفوضة فنيا من حيث المواد والوثائق من شركة مصفاة بانياس واحداث مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس واعفاء الفلاحين من الرسوم السنوية على ارواء الأراضي الزراعية وايجاد فرص عمل لخريجي الثانويات الصناعية والفنية والزراعية ومعهد الفنون النسوية والمعاهد الصناعية. وتضمنت الأسئلة امكانية اقامة معمل للخميرة ضمن معمل شركة سلحب للسكر بحماة وبيان أسباب صرف عدد من العاملين في مديرية تربية حمص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لعام 2013 وامكانية تأجيل دفع الاقساط المترتبة على المقترضين قروضا سكنية لمدة سنة واحدة نظرا للظروف الحالية ومعالجة أوضاع العمال المتعاقدين بعقود سنوية في مدينة معرة النعمان بإدلب.   سيريا ديلي نيوز

التعليقات