مجلس الشعب السوري يناقش ملف الخدمة العسكرية أوضحت مصادر في "مجلس الشعب" أن الجلسات ستشهد مناقشة تقارير لجان المجلس المختصة حول 18 مرسوماً تشريعياً محالة من رئيس الجمهورية. وبينت المصادر أن من بين المراسيم التي ستتم مناقشتها ما يتعلق بقانون الخدمة العسكرية، وإلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لـ"وزارة التعليم العالي"، وإحداث محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية، وآخر لنيابة عامة مالية تختص في النظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وخامس يجيز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل، وسادس يتضمن صرف منحة نقدية لمرة واحدة للعسكريين من مختلف الفئات والرتب الموجودين بالخدمة، إلى جانب مراسيم أخرى تتناول إعفاءات من فوائد تأخير السداد لمجموعة من الخدمات في الدولة. وقالت المصادر: "إن المرسوم التشريعي رقم "5" ينص على إلغاء التدريب العسكري لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي الذين يسجلون أول مرة بدءاً من العام الدراسي 2013/2014، في حين يقر المرسوم رقم "14" صرف منحة نقدية لمرة واحدة للعسكريين من مختلف الفئات والرتب الموجودين بالخدمة بتاريخ 1/1/2013، وذلك بنسبة 30% من الراتب المقطوع للضباط وصف الضباط والأفراد "عاملين – احتياطيين" وبنسبة 100% من الراتب المقطوع للعسكريين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، على أن تعفى هذه المنحة من ضريبة الرواتب والأجور. وبحسب المرسوم، تحسب هذه المنحة للعسكريين الاحتياطيين من العاملين في الدولة أو المتقاعدين على أساس الراتب المقطوع المحدد للرتبة والدرجة المماثلة ودرجته بالخدمة العاملة. وكشفت المصادر عن أن المرسوم التشريعي رقم "1" المزمع مناقشته يتعلق بتعديل المادة "29" من المرسوم التشريعي رقم "18" تاريخ 21/4/2003 لتصبح كما يلي: أ- يجب ألا تقل مدة التطوع الأولى عن عشر سنوات للطلاب الضباط والضباط. ب- يجب ألا تقل مدة التطوع الأولى عن خمس سنوات لصف الضباط والأفراد. وبينت المصادر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الأسباب الموجبة للمرسوم تتلخص في حاجة الجيش والقوات المسلحة لقبول أكبر عدد من المتطوعين من فئة صف الضباط والأفراد، ولأن مدة التطوع الأولى طويلة نسبياً كان لابد من تعديل هذه المدة لتصبح خمس سنوات تشجيعاً للراغبين في التطوع.   سيريا ديلي نيوز

التعليقات