مصادر خاصة بسيريا ديلي نيوز أكدت بأنه تم الانتهاء  من صياغة مشروع قانون التقاعد المبكر الصيغة النهائية وأكدت المصادر أن المشروع سيتسبب بإرهاق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مالياً، وحصلنا على النسخة الأخيرة والمعتمدة من مشروع القانون الذي ينصعلى ما يلي:
المادة (1)
أ‌- يحق لكل عامل من العاملين المدنيين القائمين على رأس عملهم عند نفاذ هذا المرسوم وخلال فترة سريانه
الجهات العامة والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والذين بلغت خدماتهم ال
محسوبة في المعاش 25 سنة وقلت عن 35 سنة متصلة أو متقطعة الحصول على معاش تقاعدي خلال مهلة لا تتجاوز السنة
 من تايخ نفاذ هذا المرسوم. ب‌- (ب1): يمنح المعاش التقاعدي للمشمولين بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 1 بواقع 75% من آخر اجر شهري سد عنه الاشتراكات في التأمين لمن بلغت خدمتهم 30 سنة فما فوق. (ب2): يمنح المعاش التقاعدي بواقع 75% من متوسط الأجر السنوي لمن بلغت خدمتهم المحسوبة في المعاش 25 سنة وحتى 29 سنة. ت‌- يضاف إلى المعاش التقاعدي المشمولين بأحكام الفقرة /أ/ من المادة/1/ علاوة دورية وقدرها 9% من المعاش مرة كل سنتين إلى أن يصل المعاش إلى الحد الأقصى لأجر سقف فئة العامل المحددة في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2011 او بلوغه سن الستين، أيهما اقرب.
المادة(2) أ‌- يحال على المعاش العامل المدني القائم على رأس عمله والمؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عند بلوغه خدماته المحسوبة في المعاش 35 سنة أو أكثر من ذلك متصلة أو متقطعة عند صدور هذا المرسوم التشريعي. ب‌- يمنح المعاش التقاعدي للمشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة (2) بواقع 75% من الحد الأع
لى للأجر الشهري لفئة العامل المحدد في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2011 أو من الأجر الشهري الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم أيهما أفضل.
المادة(3)
يصرف للمحالين على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم مكافأة نهاية خدمة بما يساوي أجر آخر شهر عن كل سنة خدمة محسوبة في المعاش لمن بلغت خدمتهم ثلاثين سنة فأكثر ومهما بلغت.
المادة(4) يراعى عند حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش للمشمولين بأحكام هذا المرسوم أن تعتبر كسور
لسنة سنة كاملة.
المادة(5) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب العامل واقتراح الجهة العامة استثناء بعض العاملين من الخضوع لأحكامه.
المادة(6) تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم والتي يصدرها وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة(7) تتحمل وزارة المالية النفقة الناجمة عن فروقات الاشتراكات التأمينية للمستفيدين من أحكام هذا المرسوم والعلاوات الدورية ومكافآت نهاية الخدمة المضافة للمستفيدين من أحكامه.
المادة (8) يطبق هذا المرسوم لسنة واحدة من تاريخه نفاذه
 خاص سيريا ديلي نيوز

التعليقات