أصدر المهندس ياسر السباعي وزير الأشغال العامة قراراً يقضي بتفويض السادة المديرين العامين لكل من (مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية - مؤسسة الاسكان العسكرية - الشركة العامة لاعمال الكهرباء والاتصالات - الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية - الشركة العامة للدراسات المائية - الشركة العامة للمشاريع المائية - الشركة العامة للطرق والجسور - الشركة العامة للبناء والتعمير) ببعض اختصاصات وزير الأشغال العامة المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 في اصدار القرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها لتقدير العلاقة بين الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها.‏ والترفيع لكافة الفئات باستثناء المديرين العامين وتشكيل لجنة تقويم الاختراع أو العمل الابداعي أو الانجاز ونقل العاملين إلى جهة عامة أخرى لكافة الفئات باستثناء النقل مع الشاغر المضاف أو المحدث وندب العامل إلى جهة عامة أخرى بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (31 - ج) لكافة الفئات وإعادة المعارين لكافة الفئات وفوض القرار دفع بدل الاجر عن رصيد الاجازات غير المستعملة لكافة الفئات شريطة توفر الاعتماد وإعادة العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر إلى عمله لكافة الفئات ومنح الاجازات الخاصة بلا اجر حال تجاوزها ثلاثة الأشهر لكافة الفئات.‏ وأشار القرار إلى منح العاملين سلفة على الاجر لا يتجاوز مقدارها مثلي الاجر الشهري والتعويض عن الشهر الثاني اللازم لعمليتي التسليم والاستلام لكافة الفئات ومنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني لكافة العاملين والتكليف بالعمل الاضافي لكافة الفئات ومنح تعويض شهري مقطوع للمهمات الطارئة لكافة الفئات على ان لا يتجاوز 15٪ من أجر العامل الشهري المقطوع والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وإصدار القرار اللازم لهذه العقود في حال كان الاجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لأجر الفئة الاولى.

التعليقات