تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبدء بجلسات تعديل قانون العمل بعد أكثر من عامين على صدوره. وصدر قانون العمل رقم 17 في نيسان من عام 2010 بعد مخاض استمر لأكثر من أربع سنوات وسط جدل وانتقادات متبادلة بين الأطراف المعنية، وهي الاتحاد العام لنقابات العمال وأرباب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك، حيث اعتبرت الجهات النقابية في حينه أن المرسوم السابق رقم 49 لعام 1962 كان أفضل بالنسبة لحقوق العمال المكتسبة. وكانت أكثر المواد في القانون 17 التي أثارت الجدل وتطوّر إلى حدّ الخلاف هي المادة 65 المتعلقة بتسريح العمال التي ركبت وفق المعادلة التي تمّ الترويج لها في حينه وهي العقد شريعة المتعاقدين. أن كل ما يتعلّق بموضوع تسريح العمال سيكون على طاولة اللجنة التي ستكلف بدراسة التعديل، حيث سيعاد النظر بالمواد ذات الصلة والتي وردت في القانون 17. ومن بين الموضوعات التي ستجري مناقشتها في إطار التعديل موضوع المحاكم العمالية والتي كان القانون 17 قد أفرد لها باباً خاصاً بما يُعرف بمنازعات العمل وإحداث محاكم مختصة في مركز كل محافظة، إلا أن تلك المحاكم بقيت دون تفعيل ما أدى لتعطل القضايا العمالية التي رفعت ولم يتمّ النظر بها. وفي تصريح لموقع سيرياديلي نيوز أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق وجود ثغرات عديدة في القانون الحالي لذلك يجب العمل على تصحيح هذه الثغرات والعمل نحو قانون جديد يكون لصالح تأمين حقوق العامل بشكل صحيح ليكون تشريعاً عصرياً يحكم العلاقة بين الموظف والجهة العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، لأن المشكلة القائمة في غياب حقوق الموظف لم يتغير فيها شيء، فكثير من الموظفين ممن يستحقون صرف وجبة غذائية لهم، لا تُصرف بسبب التعقيدات التي تحكم عملية الصرف، وكذلك حال من يستحقون التعويضات وطبيعة العمل، بسبب إخضاع هذه الحقوق للجان تخصصية، مع العلم أن هذه اللجان لم تجتمع منذ فترة طويلة جداً تصل لسنوات، ولم تشمل حالات وشرائح جديدة بهذه الحقوق، أما الأهم لتعديل القانون رقم 50 فهي أن ما ينوف على 40 مادة منه تبدأ بكلمة يجوز، ومن ثم جعلوا تفسيرها يعود لسلطة تقديرية واجتهادات متنوعة من المفسِّر، بدل أن تكون قواعد مانعة جامعة وثابتة كما هو حال أي قانون آخر دون اجتهادات، ونكون قد تركنا التفسير للاجتهاد بحسب مزاجية القائمين على هذا التفسير، إضافة إلى أن التغيير المزمع سيجعل من القانون رقم 50 قانوناً قطاعياً يراعي طبيعة عمل كل مؤسسة عامة بين خدمية وإنتاجية وإدارية واقتصادية، ولا يعامل الجميع بطريقة واحدة وآلية واحدة، مع مراعاة المرونة في نظام الحوافز بالنسبة لبعض المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها تعويضات وأجراً إضافياً وسواه من المحفزات، ضمن إطار قانون الخدمة العامة، مع تشريعات قطاعية تناسب كل قطاع وفقاً لطبيعة عمله.‏ ومن جانب آخر أكد جمال المؤذن رئيس  نقابة عمال السياحة والخدمات أن المادة 224 من قانون العمل رقم 17 أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين، إذ تتضمن المادة وقف العمل، مشيراً إلى أن 90 ألف عامل سرحوا أثناء الأزمة، وأن هذا الرقم لم يتمخض عن الأزمة، بل جاء نتيجة القانون غير المدروس. وطالب مؤذن إضافة هذه المادة إلى المواد التي تدرس حالياً لتعديلها مثل المواد 64و65، معتبراً أنها الأخطر في القانون، وأنه يتوجب على وزير العمل أن لا يمنح موافقة وقف العمل بأي شركة أو معمل إلا بعد ضمان حقوق العمال وتسوية أوضاعهم، أو أن يمنح موافقة مشروطة لوقف العمل، بحيث يلزم صاحب العمل بإعادة العمال أنفسهم، وبنفس رواتبهم السابقة، وذلك بعد انتهاء الأزمة. سيرياديلي نيوز

التعليقات


سماح
ايمتى انشالله بدها تخلص