الرئيس الأسد يصدر الـ مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                                     المرسوم التشريعي  رقم 9

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي

المادة (1) تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

استعمال الوسائل الاحتيالية:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من، حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك ، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.

المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3-9 – 1442 هجري الموافق لـ  15-4 2021 ميلادي.

                                     رئيس الجمهورية

                                       بشار الأسد

سيريا ديلي نيوز


التعليقات