الرئيس الأسد يصدر الـ مرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 9
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي
المادة (1) تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
استعمال الوسائل الاحتيالية:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من، حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك ، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.
المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 3-9 – 1442 هجري الموافق لـ 15-4 2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
سيريا ديلي نيوز
2021-04-15 10:58:25